11-12-2012, 11:31 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علىصاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العملبإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاءالخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عنالتوقيععلى هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
-1- الاستقالة.
-2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- -إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
-4- فصله أثناء فترة الإختبار.
-5- إرتكابهخطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغعنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمهبوقوعها.
6- -عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- -غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- -عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
-9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
-10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
-11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سببإنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوقالمختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عنالتوقيععلى هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشارإليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محلالعمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
-1- بحثموضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها ومايقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقريربأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحثوإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوعإليه من الصندوق المختص.
2- -إرسالالتقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقةبموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريدالمستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عنتقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذهالإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمةوإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتبالمشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوقمتى تثبتمنإنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتشالمسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.
|
|
|
|