العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2013, 05:35 PM   #1
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال-البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجرالاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى

استاذي القدير لقد تعلمنا من هذا المنتدي الكثير والكثير
سؤالي هو : هل بدل المخاطر يخضع للتامينات وفي حاله خضوعه ماهي التعليمات او القوانين الداله علي ذلك ؟
وشكرا
وعفوا علي الاطاله







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2013, 09:55 AM   #2
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال

استاذنا اين رد السؤال







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2013, 11:28 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت التشريعات بالموقع
قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 679 لسنة 1984


بشأن


البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر


الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر


بالقانون رقم 79 لسنة 1975





(المادة الأولى)

لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])

([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .

(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002


وبالتالي فان بدل المخاطر يخضع للاشتراك
حيث أنه ليس من البدلات المستبعدة السابق بيانها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-04-2013 في 11:31 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 18 10-02-2018 12:14 AM
تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات elmasry20012001 مستشارك التأميني 1 07-03-2013 11:54 PM
سؤال عن قانون 135 لسنة 2010-يسري علي حالات الاشتراك التي تتم وفقا له توت عنخ اس امون مستشارك التأميني 3 17-11-2012 02:59 PM
سؤال-قواعدتحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984-أجازةرعايةالطفل يمنى مستشارك التأميني 6 09-06-2012 11:14 PM
هل يمكن رد إشتراكات التأمين التي سددت عن أجنبي لا ينطبق عليه قانون رقم 79 لسنة 75 ؟؟؟ مستفسر مستشارك التأميني 6 26-02-2012 10:56 PM

الساعة الآن 05:56 AM.