العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2011, 12:04 AM   #1
مجدى رسلان على
عضو مميز
إحصائية العضو








مجدى رسلان على غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص الماده 154 ق 79 لسنه 79 - أحكام خاصة بصرف المعاشات-المقيم بالداخل والمقيم بالخارج

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
نص الماده 154 ق 79 لسنه 75
((و على صاحب المعاش و المستحق او من يصرف المعاش باسمه ابلاغ الهيئه بكل تغير فى اسلوب الاستحقاق يؤدى الى قطع المعاش او وقفه او خفضه و ذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ النغيير ))
ورد للمنطقه توكيل عام رسمى من الارمله بتوكيل الغير فى صرف المعاش الشهرى البريد موثق من سان فرنسسكو امريكا بمعنى ان الارمله سافرت مصر و استقرت فى امريكا و مازلت تعيش فى امريكا
السؤال ؟؟
هل تيم تنفيذ التوكبل و كيفيه متابعه الارمله لضمان استمرار شروط الاستحقاق عليها و على من تقع مسؤليه متابعه تلك الارمله لضمان استمرار شروط الاستحقاق عليها هل بعد مرور 3 اشهر تيم ايقاف معاش الارمله برغم عدم وجود نص بذللك برجاء الافاده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع

أ / مجــدى رســلان .
    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2011, 09:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

لم تفرق المواد 189 و 190 و 197
القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
الفصل الثالث
أحكام خاصة بصرف المعاشات
بين المقيم بالداخل والمقيم بالخارج


مادة (189)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة (190)
فقرة أولي بند 1وفقرة خامسة بند أمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من 8/10/2009
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
.................

ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :
( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلي التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الاستحقاق .
(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).
( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال atm .

مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.

ولم تفرق المواد المشار اليها بين المقيم بالداخل والمقيم بالخارج







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصودبالاجر الكامل فى الماده66من القانون رقم 47لسنه 1978-مرفق نسخة أخري من الكتاب ا ahmedsopeah مستشارك التأميني 9 18-06-2016 12:24 PM
كيفية استعاضة حصة صاحب العمل للقائم بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل احمد هاشم مستشارك التأميني 5 31-03-2016 04:21 PM
تامينات السفر للخارج - أحكام الأجازة لمرافقة الزوج بالخارج ، والأجازة للعمل بالخارج magdy56 مستشارك التأميني 3 07-11-2012 01:32 AM
نص الماده 186 القرار رقم 554 لسنه 2007 بشان صرف المنحة - منحة القطع لمعاش الابن مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 09-11-2011 05:22 PM
موظف حصل على أجازة خاصة للعمل بالخارج ولم يسافر وعمل بمصر بديلا عن ذلك - والعقوبات Ihab مستشارك التأميني 5 27-08-2011 02:28 PM

الساعة الآن 01:32 PM.