27-03-2018, 08:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
نصيب الابن العاجز عن الكسب
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
عرف القانون بالعجز عن الكسب من المستحقين في المعاش بالتعريف التالي
بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
والجهة الوحيدة التي تحدد عما ان يستفيد من معاش والده كابن عاجز عن الكسب هي اللجنه الطبيه حيث انه عليه تقديم طلب الي الجهة الموجود بها ملف معاش الوالد لعرضه علي اللجنه الطبيه ويرفق مع الطلب صورة البطاقة الرقم القومي صور من التقرير الطبيه والتي سوف يقدمها اللجنة الطبيه عند عرضه فاذا ما قررت اللجنه الطبيه انه عاجز عن الكسب ولايستطيع كسب عيشه استحق معاش والده واذا قررت انه غير عاجز فانه لن يستحق معاش
اما بخصوص عما كان نصيب الوالدة عند ما نقرر للجنه الطبيه انه عاجز عن الكسب فانه يختلف الحال من حالة الي اخري فان كان هذا الابن كان ضمن المستفيدين يوم وفاة والده وكان مستحقا لمعاشه وقطع ورد الاي الاخوة او الوالدة فانه سوف يعود اليه نصيبه في المعاش ويقسم المعاش بين الابن والوالدة مناصفة اما ان كان غير مستحق لمعاش والده يوم وفاته ولايوجد مستحقين غير الوالدة فانه لن يكون هناك اي تأثير علي معاش الوالدة ويستمر صرف معاشها وهو 4/3 ويمنح هذا الابن معاش دون المساس بمعاش والدته ويكون نصيبه 2/1 المعاش ويكون المعاش المنصرف للاسرة معاش واحد صحيح و4/1
4/3 للارملة وهي الوالدة
2/1للابن العاجز عن الكسب التي قررت اللجنه الطبيه انه عاجز
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|