العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-06-2014, 02:50 AM   #1
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجمع بين المعاش والدخل من عمل-المكافأةالتي يتقاضاهاالمتدرج يطبق عليهاحدود الجمع بينه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو أن تكون فى تمام الصحة والعافية ونود الأستفسار من سيادتكم بشأن مفهوم العمل هل يعتبر من ضمن العمل ما يقوم به المتدرج المهنى خلال فترة التدريب من عمل نظير حصوله على مكافأة فلو إفترضنا أن إبن يعمل بعقد تدر ج مهنى مقابل مكافأة هل هذه المكافأة تعتبر دخل يطبق عليه حدود الجمع إذا كان أقل من 21 سنة أو يتم قطع المعاش له إذا تجاوز سنه 21 سنة
وبارك الله لنا فى سيادتكم ونفعنا دائما بعلمكم







    رد مع اقتباس
قديم 21-06-2014, 03:07 AM   #2
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجمع بين المعاش والدخل من عمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو أن تكون فى تمام الصحة والعافية ونود الأستفسار من سيادتكم بشأن مفهوم العمل هل يعتبر من ضمن العمل ما يقوم به المتدرج المهنى خلال فترة التدريب من عمل نظير حصوله على مكافأة فلو إفترضنا أن إبن يعمل بعقد تدر ج مهنى مقابل مكافأة هل هذه المكافأة تعتبر دخل يطبق عليه حدود الجمع إذا كان أقل من 21 سنة أو يتم قطع المعاش له إذا تجاوز سنه 21 سنة
وبارك الله لنا فى سيادتكم ونفعنا دائما بعلمكم







    رد مع اقتباس
قديم 21-06-2014, 10:17 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذه المكافأة تعتبر دخل
يطبق عليه حدود الجمع إذا كان أقل من 21 سنة أو يتم قطع المعاش له إذا تجاوز سنه 21 سنة

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 141: يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمه للتدرج المهني0
مادة 142: يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها 0







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-06-2014, 12:09 AM   #4
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستفسار

شكرا لرد سيادتكم ولكن أود أن أستزيد من علمكم الغزير بإستفسارى على شئ من سيادتكم فى هذا الرد رد سيادتكم على سؤالى جاء مستندا إلى أن عقد التدرج المهنى هو عقد عمل فى حين ان القانون لم ينص صراحة على إعتباره عقد عمل بل هو تعلم وبالقياس بين عقد التدرج المهنى مع تعليمات 6 لسنة 2011 التى جائت تنظم حدود الجمع بالنسبة للمحامين حيث أنه إعتبرت سنتين التمرين للمحامين ليست فترة عمل بالرغم من تقاضى المحامى فى هذه الفترة مكافأة فهل يمكن أن نعتبر عقد التدرج المهنى أيضا ليست فترة عمل خاصة أن قانون العمل لم يعتبره كذلك بل نظم عقد التدرج المهنى فى فصل مستقل مما يجعله له طبيعة خاصة تبعده عن طبيعة عقد العمل فطبيعة عقد التدرج فى المقام الأول هى طبيعة تعليمية وبالتالى لا تطبق فى شأنه حدود الجمع إلا بعد إنتهاء فترة التدريب وجزاكم الله كل الخير ونفعنا بعلمكم ومتعكم بالصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 22-06-2014, 12:16 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المكافأة هي أجر

راجع جيدا نهاية المادة 142 بالمداخلة 3
والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-06-2014, 11:22 PM   #6
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وإستفسار

اشكر سيادتكم على صبركم على أسئلتى ولكن أوضح السند الذى أستند إليه فى إستفسارى وأرجو ألا أكون تجاوزت حدودى مع قامة علمية هامة فى التأمينات مثل سيادتكم المادة 111 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 نصت كالآتى
" يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة
2- ......................إلخ "
إذن فالمادة هنا إشترطت الإلتحاق بعمل والحصول منه على دخل فى حين أن المتدرج طبيعة ما يقوم به ليس عمل فى المقام الأول بل هو طبيعة تعليمية بدليل أنه يحصل على الحد الأدنى لإجر العامل وذلك فى آخر مرحلة من مراحل تدرجه فى المهنة أو الصنعة فالمادة 111 أشترطت شرطين أساسيين على ما وصل إلى من فهم الفقرة الأولى من هذه المادة فالشرط الأول هو الإلتحاق بعمل وهذا أعتقد أنه غير موجود فى ما يقوم به المتدرج لأن ما يقوم به هو له طبيعة تعليمية فى المقام الأول والدليل على أن الإلتحاق بالعمل شرط أساسى فى المادة 111 هو ما نصت عليه تعليمات 6 لسنة 2011 حيث إعتبرت فترة التمرين للمحامى ليست فترة عمل بالرغم من حصول المحامى فى هذه الفترة على مكافأة وشكرا لسيادتكم مرة أخرى على صبركم الشديد على أسئلتى وجزاكم الله كل الخير







    رد مع اقتباس
قديم 24-06-2014, 12:19 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تعتمد في وجهة نظرك علي تعليمات رقم 6 لسنة 2011 الصادرة من الصندوق الحكومي
علما بأن للصندوق العام والخاص وجهة نظر مخالفة
قام بعرضها علي الوزارة

ثانيا : لاجديد لدي يمكن اضافته في هذا الموضوع
بعد ما سبق بيانه تفصيلا في المداخلتين 3 و 5







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 10:04 AM   #8
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

متعكم الله بالصحة والعافية







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 07:07 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك اله فيكم
ونسأل اله عز وجل حسن اقبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خل معاشى هيقف-حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل - وحدود الجمع بين المعاشات منى محمد عبد الله مستشارك التأميني 3 02-02-2014 11:01 PM
الجمع بين معاشين-عودةالحق في المعاش-معاش الشهيد-الجمع بين المعاش والدخل الكومى مستشارك التأميني 3 10-04-2013 12:25 AM
الابن العاجز-الجمع بينالمعاشات المستحقةعن الوالدين-الجمع بين المعاش والدخل من عمل mahmoudgoda290@yahoo.com مستشارك التأميني 1 26-03-2013 10:59 PM
الجمع بين معاش و مرتب - حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل zohra مستشارك التأميني 5 13-06-2012 12:38 AM
الجمع بين المعاش و المرتب-الابن العاجز عن الكسب-الجمع بين المعاش والدخل من العمل aboshady مستشارك التأميني 3 30-04-2012 11:44 PM

الساعة الآن 01:14 PM.