22-06-2014, 11:22 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
شكر وإستفسار
اشكر سيادتكم على صبركم على أسئلتى ولكن أوضح السند الذى أستند إليه فى إستفسارى وأرجو ألا أكون تجاوزت حدودى مع قامة علمية هامة فى التأمينات مثل سيادتكم المادة 111 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 نصت كالآتى
" يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة
2- ......................إلخ "
إذن فالمادة هنا إشترطت الإلتحاق بعمل والحصول منه على دخل فى حين أن المتدرج طبيعة ما يقوم به ليس عمل فى المقام الأول بل هو طبيعة تعليمية بدليل أنه يحصل على الحد الأدنى لإجر العامل وذلك فى آخر مرحلة من مراحل تدرجه فى المهنة أو الصنعة فالمادة 111 أشترطت شرطين أساسيين على ما وصل إلى من فهم الفقرة الأولى من هذه المادة فالشرط الأول هو الإلتحاق بعمل وهذا أعتقد أنه غير موجود فى ما يقوم به المتدرج لأن ما يقوم به هو له طبيعة تعليمية فى المقام الأول والدليل على أن الإلتحاق بالعمل شرط أساسى فى المادة 111 هو ما نصت عليه تعليمات 6 لسنة 2011 حيث إعتبرت فترة التمرين للمحامى ليست فترة عمل بالرغم من حصول المحامى فى هذه الفترة على مكافأة وشكرا لسيادتكم مرة أخرى على صبركم الشديد على أسئلتى وجزاكم الله كل الخير |
|
|
|