العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-03-2024, 11:11 PM   #1
zoromoh5
عضو مميز
إحصائية العضو







zoromoh5 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط قرارإنهاءخدمةبالحكومةللعجزالكامل المستديم-المادة51من قانون الخدمة المدنية

ما هى شروط اصدار قرار إنهاء خدمة مؤمن عليه قطاع حكوحى للعجز الكامل المستديم
هل يتم ذكر تاريخ ثبوت العجز بالقرار
ثانيا وفى حالة صدور قرار 66 إجازة بأجر كامل متى يتم إنهاء الخدمة







    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2024, 11:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/legislation...B1%D8%A7%D8%A1
مادة (177)
عدم اللياقة للخدمة صحيًا:

إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيحًا بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.



المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...s/2016-081.pdf
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي استحقاق معاش للاستقالة--المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الافوكاتو التاميني مستشارك التأميني 3 23-10-2021 02:37 PM
انتهاء الخدمة في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.pdf · إصدار ‏١‏ الصياد مراجع تأمينية 0 20-06-2020 09:28 PM
هل قانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع الخاص؟-لا أبو عاصم مستشارك التأميني 3 25-12-2018 02:20 PM
المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية الجديد Nermeen3 مستشارك التأميني 1 01-11-2018 06:54 PM
أخيراً - صدور قانون الخدمة المدنية الجديد-قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاء عمار الجديد في التأمين الإجتماعي 1 03-11-2016 11:53 AM

الساعة الآن 01:44 AM.