العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2011, 12:59 AM   #1
hamdy12
عضو حديث
إحصائية العضو







hamdy12 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق اخوة - قواعد جمع المستحق بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة


استاذنا الفصل محمد بك الصياد
تحية تقدير واحترام .............. وبعد
توفيت شقيقتى الى رحمة الله تعالى فى شهر يناير الماضى ولا يوجد لها ابناء مستحقين فى المعاش ولاانى معاق تقدمت الى ادارة التامينات بطلب لصرف المعاش فتم تحويلى الى اللجنة الطبية التى اعطتنى احقية مدى الحياة
الا اننى فؤجئت بسيل من الطلبات وبقت مشكلة الدخل من اهم المعوقات لصرف المعاش حيث اننى اعمل مأذون شرعى وكما هو معروف ان الماذون
لا يعمل لحساب نفسة كما انه لا يتقاضى راتب من الدولة حيث انه موظف عام يقوم بخدمة عامة ومحظور علية قانونا تقاضى اية مبالغ خارج الرسوم المقررة قانونا ولا يستطيع قانونا فرض اتعاب خاصة لنفسه والا يعاقب قانونا ادرايا وجنائيا ويتمثل دخله من الهبات التى يدفعها له اصحاب الشان والتى تتفاوت من طبقه لا اخرى
والسؤال الان هو . هل استحق المعاش لما ذكر عالية ؟ واذا استلزم اثبات الدخل فكيف اقوم باثباتة؟
وفقكم الله لما فية الخير وجعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم ،،،،







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 08:43 AM   #2
hamdy12
عضو حديث
إحصائية العضو







hamdy12 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

[QUOTE=hamdy12;2167]
استاذنا الفصل محمد بك الصياد
تحية تقدير واحترام .............. وبعد
توفيت شقيقتى الى رحمة الله تعالى فى شهر يناير الماضى ولا يوجد لها ابناء مستحقين فى المعاش ولاانى معاق تقدمت الى ادارة التامينات بطلب لصرف المعاش فتم تحويلى الى اللجنة الطبية التى اعطتنى احقية مدى الحياة
الا اننى فؤجئت بسيل من الطلبات وبقت مشكلة الدخل من اهم المعوقات لصرف المعاش حيث اننى اعمل مأذون شرعى وكما هو معروف ان الماذون
لا يعمل لحساب نفسة كما انه لا يتقاضى راتب من الدولة حيث انه موظف عام يقوم بخدمة عامة ومحظور علية قانونا تقاضى اية مبالغ خارج الرسوم المقررة قانونا ولا يستطيع قانونا فرض اتعاب خاصة لنفسه والا يعاقب قانونا ادرايا وجنائيا ويتمثل دخله من الهبات التى يدفعها له اصحاب الشان والتى تتفاوت من طبقه لا اخرى
والسؤال الان هو . هل استحق المعاش لما ذكر عالية ؟ واذا استلزم اثبات الدخل فكيف اقوم باثباتة؟
وفقكم الله لما فية الخير وجعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم ،،،،

سيدى الفاضل
ارجو الاجابة حتى يمكننى اتخاذ الاجراءات اقانونية حيالها خاصة مع وجود شبهة عدم دستورية بالنسبة للجمع بين معاش الاخ المستحق والدخل عن مهنته حتى يستفيد الجميع
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 11:36 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 3 من

قانون التأمين الاجتماعي


على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي :

مادة 3

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10-الأدباء والفنانون .
11-العمد والمشايخ .
12-المرشدون والأدلاء السياحيون .
13-الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .



وتنص المادة 49 من القانون المشار اليه علي :


مادة 49

تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .



وتنص المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي :

مادة (111)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.



وتنص المادة 112 من القانون المشار اليه علي :

مادة (112)

إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العملأوالمهنة والمعاشأوبين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العملأوالمهنة وذلك دون حدود
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

وفي ضوء النصوص المتقدم بيانها
يوقف صرف المعاش المستحق لك عن شقيقتك طالما كان مزاولتك مهنة المأذونية لأكثر من 5 سنوات
حيث أن الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من المهنة يكون في حدود 100 جنيه فقط بعد مضي 5 سنوات في مزاولة المهنة
وأنه لايمكن القول بأن الدخل منها يقل عن هذا المقدار شهريا


ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

ثانيا : الدخل من مهنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-06-2011 في 11:44 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف استحق معاش والدى ؟ - وأنا مقيدة بنقابة المحامين - الجمع بين المعاش والدخل من مهنة نجلاء منصور مستشارك التأميني 3 17-02-2020 09:59 PM
هل يجمع الزوج بين معاشه عن نفسه ونصيبه في المعاش المستحق له عن زوجته بدون حدود ؟ ahmed aly مستشارك التأميني 3 10-07-2019 05:56 PM
جمع الأرملة بين نصيبها في معاش الزوج ومعاشها عن نفسها بدون حدود ahmed aly مستشارك التأميني 3 19-05-2011 11:30 PM
هل الإبنة الموظفة تستحق معاش عن والدها؟- النصيب المستحق والنصيب المنصرف Ali مستشارك التأميني 1 12-05-2011 12:03 AM
الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة لمدة 5 سنوات رمزي مستشارك التأميني 1 04-02-2011 10:17 PM

الساعة الآن 12:04 PM.