العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2012, 07:10 PM   #1
ابراهيم لطفى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابراهيم لطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش ارملة الشهيد - في حالة زواجها - في حالة طلاقها - في حالة ترملها

معالى الاستاذ العزيز سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ، ارمله شهيد صرفت معاش شهيد ثم تزوجت فصرف لها نصف المعاش الذى كانت تصرفه فإذا طلقت أو توفى زوجها الثانى هل يعود لها نصف السابق خصمه ؟ ام تتدخل ضمن حدود الجمع مع النصف السابق صرفه ؟ ام ماذا يكون الحال







    رد مع اقتباس
قديم 04-10-2012, 06:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 49 : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.


٢ - زواج المطلقة.



٣ - زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠ % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠ % من المعاش الأكبر.




٤ - زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.




٥ - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:




) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.




( ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخ أقرب.
ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير
الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة .






( د) توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (٥٢،٥٣)





مادة 50 : يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا




طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش




وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 46و48)





كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانون للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت
معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة ال (٥٠ % المقررة بالمادة 49




وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش.

ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرينما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعادل توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع مع اشه يرد على من استنزال هذا المعاش من نصيبهم .






وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقًا لشروط استحقاقها لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الالتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .




ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقًا للقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-04-2013 في 12:06 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاخت الدخيلة-شروط استحقاق الأخت في حالة طلاقها أو ترملها بعد وفاة المؤمن عليه EMAN مستشارك التأميني 2 09-04-2012 02:47 PM
استرداد المبالغ التامينية في حالة تامينات المقاولات - في حالة وجود ازدواج تأميني محمد ضياء الدين مستشارك التأميني 1 28-10-2011 03:08 PM
هل يجوز الجمع بين معاش الابنة من زوجها ,ومعاش والدها في حالة ترملها بعد وفاة الوالد ؟ monarasmy مستشارك التأميني 11 09-10-2011 07:05 PM
معاش الابن - في حالة التجنيد الالزامي - التجنيد الالزامي للابن أو الأخ احمد يس مستشارك التأميني 1 12-06-2011 12:53 AM

الساعة الآن 04:52 PM.