العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2012, 03:29 PM   #1
admin
مدير الموقع
إحصائية العضو







admin غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمينات: للأرملة الحق فى معاش زوجها الذى تجاوز الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها

أصدرت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى استبعدت بعض أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلًا من تطبيق أحكام القانون.

وقالت إن قواعد تنفيذ الحكم تسرى بالنسبة للحالات التالية لتاريخ نشرالحكم المشار إليه بالجريدة الرسمية فى 9 يناير 2011 والذى يشترط لاستحقاق الأرملة فى المعاش أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي أو بالاعلام الشرعي فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج وذلك أيا كان سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج.

وأضافت أنه بناء على ما تقدم فإن الأرملة تستحق فى معاش زوجها الذى تجاوز سن الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك وأيا كان سنها فى تاريخ الزواج وحتى أن كان للزوج المتوفي أرملة أخرى أو مطلقة مستحقة فى المعاش.

وأكدت خليل أن المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الأرملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بالنسبة للمطلقة المتوفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق وكذا المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق والمطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

المصدر: بوابة الأهرام الألكترونية






التوقيع

بيينا يامصر نحيي الماضي بروح العصر

    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2012, 06:16 PM   #2
ba7r_elshagn
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ba7r_elshagn
إحصائية العضو







ba7r_elshagn غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا
طب انا زوجة جدى الله يرجمه تزوجن جدى بعد سن الستين ولم تاخد معاش
معنى كدة احنا تاخد دلوقتى؟







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2012, 08:02 PM   #3
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو تاريخ وفاة الجد حيث انه يتم تطبيق المنشور المشار اليه لحالات الوفاة التاليه لتاريخ نشر الحكم 9/1/2011؟
اما حالات الوفاة بعد تاريخ تطبيق القرار الوزارى فيتم عرض كل حاله على حده بالاداره العامه للفتوى والتشريع برئاسة صندوق
التامين على العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بالنسبه للحالات التابعه للقطاع العام او الخاص وذلك طبقا للتعليمات الوارده بنظام مراسلات الصندوق على الحاسب الالى.، ويقدم الطلب للمكتب التابع له صاحب المعاش الذى يقوم بدوره بعرضه على الاداره العامه للشئون القانونيه بالمنطقه ثم الاداره العامه للفتوى والتشريع برئاسة الصندوق وذلك للبحث والافاده.







آخر تعديل sawsan salah يوم 19-03-2012 في 08:06 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2012, 08:52 PM   #4
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا ارسلت طلب لوالدتى الى الشئون القانونية فى منطقة جنوب الجيزة بتاريخ 7 يونيو 2011 وتم ارساله الى الفتوى والتشريع بتاريخ 26 ديسمبر 2011 وذهبت اليوم واستعلمت عنه فى ادارة الفتوى والتشريع ولا يزال لم يبت فيه الى الان







    رد مع اقتباس
قديم 02-06-2021, 09:30 PM   #5
اسلام ابوبكر
عضو ماسي
إحصائية العضو








اسلام ابوبكر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل هذا المنشور مازال قائماً العمل به حتى الآن أم تم الغاؤه بقانون 148 لسنة 2019







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2021, 11:56 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما تضمنته المداخلة 1 لم يتغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-06-2021, 10:22 AM   #7
اسلام ابوبكر
عضو ماسي
إحصائية العضو








اسلام ابوبكر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا معالي المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 06-06-2021, 03:39 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تستحق منحة الزواج علي أساس نصيبها في المعاش المستحق ( وليس المنصرف ) في تاريخ الزواج الاسيوطى مستشارك التأميني 7 15-12-2011 09:09 PM
منحة الزواج للبنت صاحبة المعاش-علي أساس قيمة المستحق في تاريخ الزواج وليس المنصرف waoola_78 مستشارك التأميني 1 19-11-2011 02:10 PM
عرض الابن الذى تجاوز الستين على اللجنه الطبيه لبيان مدى توافر شروط العجز عن الكسب ؟ وليد حامد مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:17 PM
سؤال بخصوص قطع معاش الإبن الذي تجاوز 21 سنة لالتحاقه بعمل قبل بلوغه 26 سنة -والعقوبات Ali مستشارك التأميني 7 27-08-2011 02:27 PM
سؤال هام - هل يحق للزوجة المتوفى زوجها الجمع بين معاش زوجها ومعاش والديها ؟ momoelaref مستشارك التأميني 4 30-03-2011 03:32 PM

الساعة الآن 08:00 PM.