العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2015, 08:37 PM   #1
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي احقية جهة العمل بالمد لسن الخامسة والستين وفقا للوائح داخلية خاصة-مادة(40)

برجاء الافادة عن

مدي احقية جهة العمل بسحب قرار انهاء الخدمة لبلوغ سن الستين بعد ربط معاش بلوغ السن والمد لسن الخامسة والستين وفقا للوائح داخلية خاصة بجهة العمل !تعطي الحق (لرئيس الهيئة الزراعية) بالمد للعامل لسن 65 في غير الحالات الواردة في القانون 79لسنة 1975 ؟
وبدون موافقة جهاز التنظيم والادارة


مع العلم ان الحالة موظف (عامل)
وليس من خريجي الازهر الشريف ومعين سنة1968 وبدون مؤهل
ومدي امكانية الغاء معاش التقاعد وعلي اي سند قانوني ؟







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2015, 09:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة،ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.


مادة(40)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2015, 11:20 PM   #3
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

برجاء توضيخ ما التبس علي من حيث الاتي :

المادة 40 تدور حول الجمع بين معاشين وعلية فيفترض ربط معاش بلوغ سن الستين ثم تحتسب المدة التالية مدة منفصلة

وورد بالجزء الاخير من اجابه سيادتكم

ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺳﻨﻪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﻤﺪ ﺧﺪﻣﺘﻪ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏(ﺃ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 31 ، 163 ، 164 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
وهذة الحالات ومنها المادة 163والمادة164
تدور حول من يتجاوز سن التقاعد بالنسبه لهم سن 60

ومادام ورد استثناء بانة من حق جهة العمل )الجهة المختصة) وفقا لقوانينها ولوائحها الخاصة بها
ان تقوم بالمد للمؤمن علية للسن الذي تحددة دون التقيد بسن الستين وفقا لما منحة لها قانون79
لايتم ربط وتسوية معاش تقاعد ببلوغ سن الستين
ويكون سن التقاعد وتسوية معاش بلوغ السن هو السن الذي تقررة جهة العمل وفقا لقرار انهاء الخدمة الصادر منها وفقا للوائحها دون تقيد بسن محدد

وعلية وحيث تم سحب قرار انهاء الخدمة لبلوغ سن الستين وتقرر المد لسن الخامسة والستين
يتم الغاء معاش بلوغ السن واستمرار المؤمن علية في العمل لسن 65 لان لوائح جهة العمل تعطي الحق والاختصاص لرئيس الجهة بمد الخدمة لسن 65 وفقا لشروط وقواعد جهة العمل
وفقا لنص المادة 40


ﻻ ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺳﻨﻪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﻤﺪ ﺧﺪﻣﺘﻪ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏(ﺃ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ،



برجاء توضيح

هل يتم الغاء معاش بلوغ سن التقاعد سن الستين ورد المبالغ والمستحقات التامينية المنصرفة وذلك بناء علي قرار جهة العمل بسحب قرار انهاء الخدمة وعودة المؤمن علية للعمل والمد لسن 65 وفقا لقرار جهة العمل ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2015, 12:02 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب
بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ
ويسخة من قرار جهة العمل بسحب قرار انهاء الخدمة وعودة المؤمن علية للعمل والمد لسن 65







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2015, 07:35 PM   #5
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي فرار سحب انهاء الخدمة

مرفق قرار سحب انهاء الخدمة

وتم ربط المعاش على اساس مدة فعلية من 1/9/1975 حتى 1/3/2015 لبلوغ سن الستين

مع العلم انة كان عامل يومية منذ 1968 ثم قضى مدة تجنيد

ولكن لم يرد عن هذة المدة صحيفة بيانات اساسية ولا طبعة بالمده حيث ان جهة العمل كانت تابعة لصندوق القطاع العام خلال تلك الفترة وتم مخاطبة صاحب المعاش بذلك







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg قرار سحب قرار انهاء الخدمة.jpg‏ (848.1 كيلوبايت, المشاهدات 5)
    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2015, 07:39 PM   #6
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفتوى بالمد

مرفق الفتوى التى على اساسها صدر القرار







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg الفتوي ص1.jpg‏ (843.2 كيلوبايت, المشاهدات 3)
نوع الملف: jpg الفتوي ص2.jpg‏ (862.7 كيلوبايت, المشاهدات 1)
نوع الملف: jpg الفتوي ص3.jpg‏ (885.9 كيلوبايت, المشاهدات 3)
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2015, 07:32 PM   #7
ايهاب 1987
عضو نشيط
إحصائية العضو







ايهاب 1987 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي تطبيق مادة 40 علي هذة الحالة

برجاء الافادة عن مدي صحة الغاء ربط المعاش مع استمرار المؤمن علية بالعمل حتي سن65 بناء علي قرار سحب انهاء الخدمة ؟


ام يستمر معاش بلوغ سن الستين وتعتبر المدة المكملة لسن65 اجر نظير عمل







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقية الابن العاجز فى اعانةالعجز باثر رجعى-يتم مراجعة الحالة وفقا لتطورها الصحيح احمد سعيد ابوسنه مستشارك التأميني 1 04-02-2015 09:40 PM
مكافأة مادة 126 من قانون العمل deyaashedeed مستشارك التأميني 4 27-11-2014 12:56 AM
نقل العامل اى وظيفة خرالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح sameheltoday مستشارك التأميني 3 14-07-2014 11:20 AM
سوال عن مادة 259 من قانون العمل-يتم العرض على اللجان الطبية من خلال جهة العمل gira مستشارك التأميني 3 02-05-2014 06:39 PM
استفسار بشان مادة الرفع مادة 19-زيادة المعاشات المتدنية المستحقة اعتبارا من 1/7/2012 محمود سمير مستشارك التأميني 7 28-05-2013 05:25 PM

الساعة الآن 10:40 PM.