العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-03-2019, 08:54 PM   #1
نصر غزال
عضو حديث
إحصائية العضو







نصر غزال غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش صاحب عمل-الاعتراض علي المطالبةوفقاللمادة128من قانون التأمين الإجتماعى الصادربالق

والدى سائق درجة اولى بالمعاش مواليد ١٩٤٥لديه سيارة نقل قاطرة كان يدفع ٤٣٢جنيه سنوى ولكن الموظف اعطاه اذن دفع بمبلغ ٨٨١٠جنيه وعندما ساله عن سبب الارتفاع الهائل قاله انت كنت بتدفع ٣٦فى الشهر بس دلوقتى بتدفع٢٦٨جنيه فى الشهر قاله بس مش باازيادة دى قالو في سنه اثر رجعى وسنة جديدة فرفض الدفع مع العلم ان اخر شهادة تنتهى فى ١٣/٤/٢٠١٩







آخر تعديل نصر غزال يوم 26-03-2019 في 09:01 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2019, 03:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.

وفى حالة عدم تقديم تلك البياناتأوعدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.( )

ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).( )

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثهأوصدور قرار اللجنةأوبرفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العملأوعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.( )
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارض اللواء-تراخيص المبانى-الاعتراض وفقا للمادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي جمال قنديل مستشارك التأميني 4 08-02-2019 11:13 PM
الإحتفال الأول بيوم التأمين الإجتماعي-26ديسمبر2015-03-تكريم مستشار التأمين الإجتماعي الصياد مؤتمرات وندوات 0 19-12-2016 10:04 PM
طلب تظلم-يكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد حسن مبارك مستشارك التأميني 1 20-11-2015 10:19 PM
تفسيرالمادة116من قانون التأمين الإجتماعي-معاش الابن-في حالةالتجنيد-وفاةصاحب المعاش hsadek مستشارك التأميني 9 24-04-2015 07:45 PM
حالةاخطارترك العمل-أحكام تعويض البطالةفي قانون التأمين الإجتماعي نانا مستشارك التأميني 1 12-03-2014 04:13 PM

الساعة الآن 08:49 PM.