العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-07-2019, 01:58 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحدالأدني للمكافأة-لاحدأدني للمكافأة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات

عفوا استاذنا
هل تم إلغاء الحد الأدني لمكافأة نهاية الخدمة
ال 10 شهور .
-------
جزاكم الله خيرا .






    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2019, 04:17 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أولا : مدة الاشتراك من 1 / 1 / 2020
مادة (36)
يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتى:
1- ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.
وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏
وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

مادة (37)
يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.
وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.


ثانيا : مدة الاشتراك قبل 1 / 1 / 2020
مادة (156)
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التي قضيت المدة فى ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

مادة (157)
تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي :
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2- فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم ( 4 ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـرالأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبةإلـىالمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى( ):
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضافإلىالحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشارإليهوذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشارإليهفى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليهبالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( )


ملاحظة :
لم تتضمن المادة 157 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الاشارة الي الحد الأدني للمكافأة عن المدة السابقة علي 1 / 1 / 2020







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-07-2019 في 08:59 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2019, 07:43 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا استاذنا مش فاهم
من 1 / 1 / 2002
حضرتك تقصد 1 / 1 / 2020 ؟






    رد مع اقتباس
قديم 27-07-2019, 09:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم التصحيح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحد الاقصى لمكافاة نهاية الخدمة-لا يوجد حد أقصي للمكافأة ايمن محمود مستشارك التأميني 2 04-05-2017 12:21 AM
المكافأة-الحدالادني للمكافأة-الوفاةالمنهيةللخدمةوتوافر مدةاشتراك أكثرمن ثلاثةأشهرمتصل ebraheemreda80 مستشارك التأميني 1 24-08-2014 05:18 PM
عالم التأمينات 1997 - الحد الأدني للمكافأة الصياد فيديوهات 0 05-09-2012 06:54 PM
الحد الادنى للمكافأة محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 1 26-02-2012 11:15 PM
الحد الادني للمكافأة EMAN مستشارك التأميني 4 18-01-2012 12:17 AM

الساعة الآن 08:50 PM.