15-06-2015, 12:16 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
فلسفةتقديرإعانةالعجزللمرافق ب20%من قيمةالمعاش المستحق-نسبة تقديرية رآها المشرع مناسبة
نصت المادة 103 مكرر من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم و الولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
كما قضت المادة 151 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
كما قضت المادة 152 من ذات القرار على أنه:
تستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية :
1- فقد البصر كلياً.
2- فقد الذراعين.
3- فقد الطرفين السفليين.
4- الشلل الرباعى الكامل.
5- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
6- الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة.
7- المرض العقلى.
8- هبوط القلب المزمن الشديد.
9- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.
10- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
11- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أو من ينيبه.
و السؤال هنا ما هى فلسفة أن تكون إعانة عجز المرافق ( 20 % ) .لماذا ليست ( 10 % ) ؟؟؟؟؟؟؟؟و لماذا ليست ( 50 % ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|
|
|