العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2011, 08:14 PM   #1
نصر الدين زيدان
عضو حديث
إحصائية العضو







نصر الدين زيدان غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار عن المدة القانونية للدعوى القضائية

السيد المستشار / محمد حامد الصياد

تحية طيبة...... وبعد ،،،

ما المدة القانونية لرفع دعوى قضائية عند وجود خلاف فى التأمينات والمعاشات ؟
هل يتم حسابها من تاريخ تقديم الطلب الى لجنة فض المنازعات ام من تاريخ قرار لجنة فض المنازعات ام من تاريخ الواقعة المنشاة للخلاف ؟
وماهى المحكمة المختصة فى هذا الشان ؟
هل هى محاكم ادارية ام محاكم اقتصادية ام محاكم مدنية ام محاكم جنائية اذا ما كان هناك شبهة تزوير فى المستندات المقدمة والمودعة بالملف التامينى ؟
وشكرا ،،، ابنكم / نصر زيدان






    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2011, 02:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في حالة وجود نزاع فيما يتعلق بأي مسألة تخص تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي
فانه يكون لصاحب الشأن أن يعرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات (مادة 157من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار المحدد لحقوقه لدي الصندوق المختص
أو بالمبالغ المستحقة عليه
أو من تاريخ رفض اعتراضه علي حساب المستحقات وفقا لأحكام المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
أو من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب
أو عدم الحاجة الي المعاونة الدائمة من شخص آخر

أي في عبارة عامة لكل من صاحب الشأن عرض النزاع علي لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه قرار الصندوق بشأن المسألة محل الخلاف

ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن علي قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار والا أصبح قرار اللجنة نهائيا

أما في حالة امتناع اللجنة عن اصدار قرار بشأن النزاع
فانه يكون لصاحب الشأن الحق في الطعن علي هذا القرار السلبي خلال ستين يوما من تاريخ تقدمه بطلب عرض النزاع علي اللجنة

أما تحديد المحكمة المختصة فيرتبط بظروف كل حالة علي حدة من حيث اشخاص الدعوي وطبيعة النزاع وقيمته
فاذا كان الطاعن عامل بالحكومة تكون الدعوي أمام محاكم مجلس الدولة
واذا كان الطاعن من العاملين بالقطاع الخاص فتكون الدعوي أمام المحكمة العمالية بالقضاء العادي
أما اذا كان الموضوع يتعلق بتزوير مستندات فيتم تحريك الدعوي عن طريق تقديم طلب الي النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوي الجنائية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-04-2011 في 03:06 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن سن التقاعد بالقانون الجديد-القانون 135 لسنة 2010 nightmemo مستشارك التأميني 4 22-01-2013 10:43 PM
اضافة المدة المدنية لمعاش المدة العسكرية - صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية cbn179c مستشارك التأميني 5 20-08-2011 03:32 PM
معاش الأخت samir مستشارك التأميني 1 21-10-2010 12:20 AM
استفسار عن منحة الزواج محمود مستشارك التأميني 2 24-09-2010 03:48 PM
استفسار عن دمج صندوقى التامين الاجتماعى nightmemo مستشارك التأميني 2 17-09-2010 10:00 PM

الساعة الآن 04:58 PM.