العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2013, 12:50 PM   #31
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : راجع المداخلة 2
من الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6 %E4+%E1%D3%E4%C9+1976
وعنوانه
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها
لتعلم الحكمة فيما تضمنه القانون 48 لسنة 1984


ثانيا : لا اعتراض لدي علي أن يتم تعديل ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 بعد أن تغيرت الظروف
ولكن ما أريد تأكيده
أن القانون لا يعدل بأداة تشريعية أدني منه
لا قرار جمهوري ولا قرار وزاري
يجب أن يكون التعديل بقانون
وعندما راي المشرع التأميني الخروج عما تضمنه القانون 48 لسنة 1984
تم ذلك من خلال قوانين الزيادات من 1992 الي 2004
راجع المداخلة 29 من هذا الرابط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2013, 02:08 PM   #32
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالماده الثالثه من قرار وزير التامينات رقم 18 لسنه 2012
بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات."

واعتقد ان الامر هنا يقتصر على زياده 2005 ولا يمتد الى الزيادات اللاحقه من حيث ان وعاء حساب الزياده يتم دون التقيد باى حد اقصى
لانه لو كانت الزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يؤخذ فى حسابها نفس القاعده لكان قد نص فى ذات القرار على ان
يحدد وعاء حساب الزيادة والزيادات اللاحقه دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها

حيث يتضح من من منشور عام وزاره التامينات رقم 2 لسنه 2012
ان الامر بالنسبه للزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يقتصر على تعديل قيمه تلك الزيادات فى ضوء قوانين او قرارات تقرير كل منها دون الاعفاء من قاعده الحد الاقصى








    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2013, 02:16 PM   #33
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


ومن منطلق ما اورده الاستاذ / الصياد
اتسائل
كيف يمكن بقرار جمهورى او بقرار وزارى تعديل قانون







    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2013, 03:09 PM   #34
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلاتيك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الازدواج التامينى-كيفيةحل مشكلةالازدواج التامينى بين الصندوقين-الله المستعان klmni مستشارك التأميني 8 24-01-2018 05:00 AM
استفسارعن شراءمدةتامينية-شراءبعدالترك-شراء وفقاللقانون الأخير-القرارالجمهوري62لسنة86 عصام رستم مستشارك التأميني 73 19-01-2013 09:37 PM
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
معرفةتوزيع زيادةمعاش مختلط لحالةتمت بالفعل-القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية دسوقى مستشارك التأميني 5 17-06-2012 07:43 PM
اعطاء مخرجات الحاسب الالى - بيان بالموقف التامينى - بيانات الرقم التاميني a7med_7ussein مستشارك التأميني 4 03-03-2012 06:32 PM

الساعة الآن 06:37 PM.