العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2012, 01:35 AM   #11
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة المعاشات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن تحسب الزيادات وفقاً لما يلى :
1 - تحديد قيمة المعاش فى 2012/4/1 كما يلى :
- قيمة المعاش ق 1200.60 جنيه
- قيمة المعاش 1976/108 260 جنيه
- إجمالى المعاش (1200.60 + 260 ) = 1260.60 جنيه.
(بفرض صحة قواعد حساب المعاشين طبق للمادة 4 من قرار جمهورى 1986/62 وقواعد الجمع بين الزيادات المستحقة فى تاريخ الربط وبعد الربط حتى تاريخ إستحقاق المعاش الأخير).
2 - أصبح القانون المطبق على إجمالى المعاش المنصرف فى 2012/4/1 هو القانون 1976/108 فقط تطبيقاً لأحكام المادة 21 من القرار الجمهورى 1986/62.
3 - حساب الزيادة التالية المستحقة من 2012/7/1 تكون كما يلى :
- 1260.60 جنيه × 15% = 189.09 جنيه.
وفقاً للمادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم 112 لسنة 2012 تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات بالقانون 1976/108 و 1978/50.
4 - ملاحظة :
- لا مجال لتطبيق مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 41 المؤرخة فى 2004/3/24 إلا عند التأكد من صحة حساب الزيادات المستحقة قبل عام 1993 .
- باقى الزيادات من عام 1993 حتى تاريخه يوجد نص بالجمع بين المعاش والزيادات دون التقيد بحد أقصى.
- إعتباراً من 2012/4/1 أصبح القانون 1976/108 فقط هو الذى يطبق على إجمالى المعاش المنصرف من هذا التاريخ ولا مجال للقول بانه يوجد معاشين الأول خاضع للقانون 1975/79 و الثانى خاضع للقانون 1976/108 عند حساب الزيادات التالية.







    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 12:35 PM   #12
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185
الرابط بعنوان مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التامينى رقم 41 لسنه 2003
المذكرةبشأن
القواعدالمنظمةللجمعبينالمعاش والزيادات والاعانات التي تضاف اليه في حالات الانتقالبينأنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة
وقد انتهت الي
إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التاليةلإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62 لسنة 1986بمراعاةالقواعدالمنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976)
علىألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق
( معاش القانون رقم 79/1975)على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة
وقد تضمنت مذكره اللجنه الدائمه حاله عمليه
قياسا عليها تكون الحاله محل السؤال على النحو التالى
بيان
ق 79/1975
ق 108/1976
الزياده الافضل
ملاحظات
منسوبا الى 209
اجمالى المعاش
1200.60
1409.60
209.00
1409.6
معاش ق 79 مبلغ 1200.6 +209 الحد الاقصى لمعاش ق 108 =1409.60
زياده 15% لسنه 2012
180.09
50.00
50.00
180.09
الاجمالى
1380.69
1459.60
259.00
1589.69
وبناءا عليه يكون المعاش الاساسى المستحق الصرف
1589.69
هذا بخلاف ما يستحق من معاش متغير فى حاله وجوده






    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 12:39 PM   #13
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق اجتهاد







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc حاله عمليه.doc‏ (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 11)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 03:09 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلات 11 و 12 و 13
- تراجع المذكرة 41 جيدا
بالرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185
وعنوانه
مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التأمينى-مرفق مذكره اللجنه الفنيه رقم 41بتاريخ 2004/3/24
بها شرح تفصيلي للموضوع مضافا الي النصوص القانونية ذات العلاقة
لا تحتمل الاجتهاد


- راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6 %E4+%E1%D3%E4%C9+1976
وعنوانه
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 05:25 PM   #15
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف يكون لنا راى ؟؟فى حضره الاستاذ / الصياد

كيف يكون لنا راى ؟؟
فى حضره الاستاذ / الصياد
مرفق تسويه للحاله







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc حاله عمليه.doc‏ (36.0 كيلوبايت, المشاهدات 9)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 09:03 PM   #16
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة المعاشات

أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى :
- يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما "
- بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة.
- تضمنت بداية صفحة (3) بالمذكرة رقم (41) لنسة 2004 المشار إليها فقرة مفادها أنه إعتباراً من عام 1993 أصبح يوجد حكم آخر وهو المشار إيه بالبند السابق.
- استخلصت مما سبق أن حكم المادة السابعة من القانون رقم 1984/48 والمادة الخامسة من القانون 1984/33 يطبق على جميع الزيادات الصادرة قبل عام 1993 أما بالنسبة للزيادات التالية لتاريخ استحقاق المعاش الصادرة إعتباراً من عام 1993 حتى تاريخه فيحصل عليها صاحب المعاش أو المستحقين بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين الزيادات والمعاش.
- وبالتالى فإننى أرى أن يتم حساب الزيادة للمعاش المستحقة من 2012/7 بالحصول على إجمالى المعاش المستحق فى 2012/6/30 مضروباً فى نسبة الزيادة 15% وتضاف القيمة على المعاش دون التقيد بأى حد أقصى ، وذلك إعمالا لصريح نص المادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم 112 لسنة 2012.

وأشكر لسيادتكم سعة صدركم وعلى ما نحصل عليه من علم سيادتكم والذى لا يقف عند علم التأمينات الإجتماعية بل يمتد لتعلم حرية البحث والرأى والإختلاف.
وأرجو ان يكون قد وفقنا فى إجتهادنا وأن يجعله الله فى ميزان حسناتنا.

مع خالص تحياتى.







    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 10:39 PM   #17
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1
بعنوان
ال 209 لصاحب العمل وزياده يناير 2012
كيفيه حسابها لمعاشات108/76و50/78 اذا كانت أكبرمن209جنيهات؟






    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2012, 09:45 PM   #18
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 15

تصحيح المسألة :
الزيادات التاليه لتاريخ الاستحقاق
اول زيادة تالية في 1/7/2012 يتم حسابها على معاش لا يجاوز 209 جنيها باعتبار أن القانون الأخير 108/1976 على ألا تقل عن الزيادة المستحقة على معاش القانون 79/1975
( معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 ) + ( معاش القانون 108 لسنة 1976 = 260 )
بمعني تكون الزيادة = 209 × 15% = 31.35 ترفع الي 50 جنيها

وحيث الزيادة علي معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 × 15 % = 180.09 هي الأفضل
وبالتالي تكون هي الزيادة المستحقة وفقا لما انتهت اليه المذكرة 41 المشار اليها

ويكون اجمالي المعاش المستحق في 1/7/2012 =
( معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 ) + ( معاش القانون 108 لسنة 1976 = 260 ) + ( زيادة 2012 = 180.09) = 1640.69جنيه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2012, 09:59 PM   #19
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لسيادتكم علي تأصيل الاجابه لدينا ولدي جميع اعضاء المنتدي
واحيطكم علما ان اجابتي في المداخله رقم 7 تتفق مع اجابة سيادتكم
ولكني كنت في حالة تردد منها
متعكم الله بالصحه والعافيه







    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2012, 10:37 PM   #20
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 16

المذكرة 41 تاريخها 24/3/2004
وتضمنت صفحاتها الست جميع النصوص التشريعية ذات العلاقة بالموضوع


ومنها المادة السابعة من

قانون رقم 48 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم



المادة السابعة


يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .




ومنها المادة العاشرة من
قانون رقم 30 لسنة 1992

بزيادة المعاشات و تعديل


بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى


المادة العاشرة

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف اليه من زيادات سابقة .
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .



تضمنت مداخلتكم 15
1 - بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى :


- يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما "
التعليق :
هذا الاستثناء من القاعدة التي تضمنتها المادة السابعة من القانون 48 لسنة 1984



2 - بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة
التعليق :
القوانين السابقة علي 1993 تم تغطيتها من خلال المادة العاشرة من القانون 30 لسنة 1992



من المهم أن أشير في النهاية
أنني أعتز بك كباحث مجتهد
وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا
بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه )


وقد يكون من المناسب أيضا أن أشير الي ما تضمنته الصفحة الأولي من الموقع
www.elsayyad.net
الي جميع المهتمين بنظام التأمين الاجتماعي :
أتشرف بأن أقدم علي هذا الموقع مجموعة من المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي ساهمت في اعدادها بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الزملاء الأفاضل وذلك مساهمة في نشر الوعي التأميني.
وقد كنتم في مقدمة من قصدتهم بهذه العبارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2012 في 10:46 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الازدواج التامينى-كيفيةحل مشكلةالازدواج التامينى بين الصندوقين-الله المستعان klmni مستشارك التأميني 8 24-01-2018 05:00 AM
استفسارعن شراءمدةتامينية-شراءبعدالترك-شراء وفقاللقانون الأخير-القرارالجمهوري62لسنة86 عصام رستم مستشارك التأميني 73 19-01-2013 09:37 PM
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
معرفةتوزيع زيادةمعاش مختلط لحالةتمت بالفعل-القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية دسوقى مستشارك التأميني 5 17-06-2012 07:43 PM
اعطاء مخرجات الحاسب الالى - بيان بالموقف التامينى - بيانات الرقم التاميني a7med_7ussein مستشارك التأميني 4 03-03-2012 06:32 PM

الساعة الآن 12:27 PM.