العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-11-2017, 11:57 AM   #1
sameh masoud elshamaa
عضو حديث
إحصائية العضو







sameh masoud elshamaa غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماقانونيةعمل الاجانب ذوتأشيرةسياحية-أحكام تشغيل الأجانب بقانون العمل12لسنة2003

ما مدى قانونية عمل الاجانب ذو تأشيرة سياحية منذ ستة سنوات؟
هل يتم استخراج تصريح بالعمل لهم؟ ومن الذي يقوم بإسخراجه؟
وما هي الإجراءات الخاصة بتعيين الأجانب؟







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2017, 10:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/legislationdetai...86%D9%8A%D9%86
وعنوانه
القوانين
القانون رقم 12 لسنة 2003باصدار قانون العمل

الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية
الباب الأول : التشغيل
الفصل الثاني : تنظيم عمل الأجانب
مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .

مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .

مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .

مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.



الباب السابع : انقضاء علاقة العمل
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات- وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.



الكتاب السادس : تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات
الباب الثاني
العقوبات
مادة 245: /يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل-July2018 admin منتدي المذكرات 6 18-03-2018 06:36 PM
ق140 / 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/ 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الش محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 27-07-2017 06:42 PM
قراروزيرالقوى العاملةوالتدريب327لسنة2015-بشأن أحكام تشغيل ورعايةالعمالةغيرالمنتظمة محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 25-10-2015 03:08 PM
عدم دستوريةبعض نصوص المادة223من قانون العمل12لسنة2003-جزي الله خيراكل مساهم في هذاالع mahmoud48 مستشارك التأميني 7 07-04-2015 11:00 PM
قرار وزاري 436رقم لسنة 2011 بشأن قواعد تنفيذ أحكام مرسوم بقانون رقم (102 ) لسنة 2011 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-03-2012 01:12 AM

الساعة الآن 03:38 AM.