تنص الفقرة ( ي ) من المادة 5
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
أن العاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
وعلي ذلك فانه لامانع من عرض الابن أو الأخ الذي تجاوز سن الستين علي اللجنة الطبية لتقرير ما اذا كان عاجزا عن الكسب من عدمه
حيث قد يكون العجز ناشئا قبل بلوغه سن الستين
وعلي اللجنة الطبية أن توضح ذلك بقرارها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-11-2010 في 11:54 PM.
|