العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2011, 05:00 PM   #1
التفتيش
عضو حديث
إحصائية العضو







التفتيش غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل استطيع شراء مدد واى نص قانون يتيح لى شراء مدد - وهل استطيع الشراء بالتقسيط ؟


مستشار التأمين الإجتماعي/محمد حامد الصياد
تحيه طيبه وبعد

انا اعمل فى بنك من 25 سنه تقريبا وسنى 50 سنه ةةظيفتى مدير احد الفروع بس من البوك الى هضمين حق موظفيها فى مرتباتهم فعلا مرتباتهم على وتيره واحده
من مرتبات اى مؤسسه حكوميه وعلى فكره دى حقيقه حتى المستقطع من المرتب والمدفوع من جهه البنك للتامينات اقل حد للاساسي فقط وليس للمتغير
وحينما اردت شراء مدد من تامينات طنطا او المحله (محافظه الغربيه ) الرد كان لايوجد شراء مدد


فهل استطيع شراء مدد واى نص قانون يتيح لى شراء مدد
وهل استطيع الشراء وتقسيطها


ولسيادتكم خالص الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2011, 04:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجوز الشراء وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ا
لموجود بالموقع ضمن التشريعات
وفقا للمادة 34 منه التي تنص علي :

مادة (34)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1-أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2-أن تكون سنوات كاملة.
3-ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4-أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5-ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.

وتؤدي التكلفة دفعة واحدة أو بالتقسيط
وفقا للفقرة الأولي من المادة 41 من القانون المشار اليه
والتي تنص علي :

مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).


وتنص الفقرة الرابعة من المادة 144 من القانون المشار اليه :
مادة ( 144)
......................................
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة


القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك


عن مدة محسوبة بمعدل منخفض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-10-2011 في 04:39 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي جواز شراء مده لصاحب العمل بعد انتهاء نشاطه لاستحقاق معاش مبكر ؟ sherin مستشارك التأميني 2 10-03-2012 09:53 PM
شراء مدة تامينية - شروط الشراء - تكلفة الشراء - المدة المؤهلة للمعاش المبكر دعاء صالح مستشارك التأميني 7 10-10-2011 02:20 PM
شراء مده تأمينيه - شروط الشراء ناجي ابراهيم مستشارك التأميني 3 12-09-2011 11:33 PM
شراء مدد تامينية كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 22-05-2011 02:29 PM
إستفسار تأميني - تكلفة شراء مدة والعائد من الشراء فوزي الشوربجي مستشارك التأميني 1 16-04-2011 12:58 AM

الساعة الآن 07:22 AM.