العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-05-2019, 07:46 PM   #1
سهي محمد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الوضع-يتم عرض البيانات التفصيلية وبالتواريخ كاملة بكل خالة علي أن تكون كل حالة موضوع

كل سنه وحضراتكم طيبين
رمضان كريم

سوال :-

عامل خد اجازه مرضي ووفقا للقانون لازم يكون عندة مدة تامينيه 3 شهور متصله او 6 اشهر متقطعه في حاله المرض و عشره شهور في حاله الوضع عند صاحب عمل او اكثر

دلوقتي العامل جديد وخد من اللجنه الطبيه شهر اجازه مرضي عن طريق ( الابلاغ والانقطاع اعتماد الاجاره فقط ) خد قرار 259 ولسه لم يكمل شهر في التامينات او مره يتامن عليه

هل يجوز استني لما يكمل 3 شهور في التامينات اصرف الاجازه المرضي باثر رجعي عن اجازه سابقه لم يكن لديه الفتره حينها لصرف تعويض الاجر ام لا يجوز ؟

وهل يجوز ايضا في نفس الحاله لو اجازه وضع تكون وضعت ولم يكن لديها المدة المؤهله ال 10 قبل الوضع استني ال 10 شهور واقدم طلب الصرف ام لا يجوز ولابد من اكتمال ال 10 شهور كامله قبل تاريخ الوضع







    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2019, 02:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض البيانات التفصيلية وبالتواريخ كاملة بكل خالة
علي أن تكون كل حالة موضوع مستقل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2019, 08:56 PM   #3
سهي محمد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام حاضر
موظف : اخصائي دعم فني
تاريخ الميلاد 1/10/1988
اتعيين بتاريخ 1/5/2019 اول تامين ليه
مرض ( الام بمفصل الركبه )
تاريخ الاجازه : 17/5/2019 حتي 17/6/2019 ( شهر باجر كامل من اللجنه الطبيه )

هل يجوز استني لحد شهر 8 يكون مره عليه 3 شهور واصرف تعويض الاجر عن الاجازه السابقه التي كانت بتاريخ 17/5/2019







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2019, 02:35 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بنتيجة الكشف الطبي الابتدائي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2019, 07:39 PM   #5
سهي محمد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لائق طبي بوظيفه اخصائي دعم فني







    رد مع اقتباس
قديم 25-05-2019, 02:46 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.( )

مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )

مادة (80)
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية.
وتتبع فى تنظيم الإنتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار( )من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.

مادة (81)
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أوالنظم الخاصةأوالعقود المشتركةأوالاتفاقيات أوغيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.


تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .


تضمنت الأمثلة التطبيقية بالمذكرة السابعة والعشرون أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذات العلاقة بقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقوانين الأخري ذات العلاقة
الملاحظات الآتية :
1 في حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمين المرض ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا ، كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال.
2 في حالة الترخيص لصاحب العمل بأداء تعويض الأجر في تامين المرض و اصابات العمل مقابل تخفيض نسبة الاشتراك ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال .
3 في حالة عدم توافر شروط استحقاق تعويض الأجر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل ، يكون الالتزام به كاملا علي صاحب العمل .
4 في حالة استخدام العامل حقه في الاستفادة من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، اوطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك . يكون له الحق في تقاضي الفرق من صاحب العمل بين ما يستحقه من أجر عن الأجازة السنوية ، وما يستحقه من تعويض أجر وفقا لقانون التامين الاجتماعي .


مطلوب رأيك بشأن سؤالك في ضوء ما تقدم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 26-05-2019, 07:01 PM   #7
سهي محمد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رايي

لا استطيع صرف الاجازه حتي لو قدمتها للتامينات الاجتماعيه بعد اكتمال الشهرين المتصلين لانه عندم حصل علي الاجازه كان لا ينطبق عليه شرط الانتفاع بتامين المرضي من رعايه وعلاج وتعويض الاجر

تمام كدة يا دكتور / محمد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2019, 02:43 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب الرأي في ضوء كل ما تضمنته المداخلة 6







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقف ابن سبق التامين عليه واستحقاقه في المعاش-تعرض حالة عملية بالتواريخ التفصيلية مع علي عبد الماجد 2 مستشارك التأميني 1 18-12-2017 02:30 PM
ايهما استحق-مطلوب عرض البيانات التفصيلية لسؤالك وبالتواريخ ابو كحله مستشارك التأميني 3 28-11-2016 12:13 PM
استفسار-معاش ارملة الشهيد - في حالة زواجها - في حالة طلاقها - في حالة ترملها ياسر احمد احمد بذر مستشارك التأميني 2 16-01-2015 07:01 PM
معاش ارملة الشهيد - في حالة زواجها - في حالة طلاقها - في حالة ترملها ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 1 04-10-2012 06:24 PM
كيف يتم تعديل إستمارة 2 تأمينات في حالة اكتشاف خطأ في البيانات التي تتضمنها ؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 8 12-06-2011 10:39 PM

الساعة الآن 05:48 PM.