قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانتن التأمتن الاجتماعى
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، النص الآتى :
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
ملحوظه كان نص الماده 10 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 19 لسنه 2001
يودى المؤمن عليه الاشتراكات على اساس دخل الشتراك الذى يختاره من بين الدخول الوارده بالجدول رقم 1 المرفق
يراعى فى تحديد فئة الشتراك
الايقل عن متوسط الاجور الشهريه التى تسددعلى اساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975
بالنسبة لمن سبق التامين عليه وفقا للقانون المشار اليه فيجب الايقل دخل اشتراكه عن 60% من اجره الاخير الذى كان يودى على اساسه الاشتراك
وعلى ذلك
يطبق النص على جميع المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976
ومن بينهم مالكى ومستأجرى السيارات الخاضعون لاحكام القانون الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-03-2013 في 10:53 PM.
|