16-04-2014, 06:30 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استحقاق الإبنة بعد ترملها-تطبيق المادة110في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو ان يكون سيادتكم فى تمام الصحة والعافية ونود ان نستزيد بعلمكم فى مشكلة عرضت على الإدارة القانونية
تتلخص المشكلة فى الآتى
ان توفى شخص وترك ارملة واربعة ابناء وذلك فى 1990 استحق فى ذلك الوقت من معاشه الارملة والثلاثة ابناء لان هناك إبنة كانت متزوجة فى ذلك الوقت ثم تم قطع المعاش للثلاثة ابناء لإنتهاء شروط استحقاقهم وذلك قبل 1994 وبالتالى استحقت الأرملة ثلاثة ارباع المعاش ثم ترملت الإبنة فى 1994 وحصلت على معاش من زوجها فى ذلك الوقت اكبر من نصيبها فى معاش والدها حيث أن نصيبها فى معاش والدها كان فى ذلك الوقت الربع وهو أقل من نصيبها فى معاش زوجها وبالتالى تطبيقا للمادة 110 لم تستحق معاش عن والدها ثم توفيت الارملة واصبح نصيب الإبنة اذا استحقت فى المعاش ثلثين المعاش أكبر من نصيبها فى معاش زوجها فهل يصرف لها الفرق ام يتم تطبيق المادة 182 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 والتى نصت فى الفقرة الاخيرة منها على الآتى "وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة " وأيضا والمادة الثالثة من تعليمات 4 لسنة 2008 والتى نصت على الآتى " تطبق حدود الجمع بين المعاشات وفقاً للتواريخ الموضحة بالمادة السابقة ولا تطبق حدود الجمع بين المعاشات عند زيادة المعاشات أو تعديلها نتيجة الرد والأيلولة. " وهل هناك فتوى قد صدرت من مجلس الدولة تخالف نص المادة 182 من القرار الوزارى 554 وتعليمات 4 لسنة 2008 ارجو من سيادتكم الرد الوفى كما عهدنا منكم دائما نفعنا الله بعلمك وجزاك عنا كل الخير |
|
|
|