العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-03-2011, 05:36 PM   #1
محمد الحناوى
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد الحناوى
إحصائية العضو








محمد الحناوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط إستخراج رخصة قيادة مهنيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أستاذنا الفاضل الأستاذ / محمد الصياد
فى الحقيقة كان ليا أستفسار بسيط

أحنا منشآة قطاع عام ولدينا موظفين يعملون بعد الظهر فى مهنه قيادة السيارات " سائق " وكل فترة يتقدمو بطلب أعطائهم خطاب يفيد بأنهم مؤمن عليه وتسدد عنهم الاشتراكات .
ولكن فى الوقت الاخير تقدم أحد الموظفين بطلب أعطاءه خطاب يفيد ما سبق انه مؤمن عليه وتسدد عنه الاشتراكات ويريد أضافه جمله :-
لا مانع من أستخراج الرخصه
السؤال هل يحق لموظف أعطاءه خطاب موجه لقائد مرور منطقة معينه يفيد بأنه مؤمن عليه وتسدد عنه الاشتراكات وأكتب لا مانع من أستخراج الرخصة ؟
وان كان المعروف انه ممنوع هذا الكلام ولكن اريد التوضيح من حضرتك .
شكراً ...






آخر تعديل محمد الحناوى يوم 18-03-2011 في 05:40 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2011, 10:42 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للسائقين المهنيين ( الذين يحملون رخصة قيادة مهنية بدرجاتها المختلفة : ألأولي والثانية والثالثة )
من المفترض أنهم يعملون لحساب الغير
وبالتالي يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

فاذا ماكانوا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص النمطي ( توجد علاقة عمل منتظمة )
فانه يتم التأمين عليهم بالأسلوب المتبع في التأمين علي العاملين بهذه الجهات

أما بالنسبة لغيرهم من السائقين الآخرين الذين يعملون علي سيارات الأجرة وسيارات النقل المملوكة لأفراد
فانه نظرا لصعوبة التأمين عليهم بالأسلوب النمطي الخاص بالعمالة المنتظمة
فانه يتم التأمين عليهم من خلال
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات
الذي نظم التأمين علي هذه الفئة من خلال
الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الثاني: التأمين علي عمال النقل البري

والذي يقتضي بعدم اصدار رخصة القيادة المهنية من ادارة المرور
الا بعد تقديم مايفيد التأمين علي السائق المهني

لذلك فانه
بالنسبة للسائقين المهنيين الذين بعملون بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص النمطي
فان الأمر يقتضي لتجديد رخصة القيادة الخاصة بهم تقديم مايثبت التأمين عليهم الي ادارة المرور

أما بالنسبة لسؤالكم بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العام
من غير السائقين المهنيين
ويطلبون الحصول من جهة عملهم مايفيد التأمين عليهم
للحصول علي رخصة قيادة مهنية
فان الأمر يقتضي الرجوع لقوانين التوظف المخاطبين بها لبيان مدي قانونية هذا الطلب
أولا : بالنسبة للعاملين بالحكومة
يقضي القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 77 (1) - يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(2) .....................
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
(13) .................................................. .....................................
ثانيا : بالنسبة للعاملين بالقطاع العام
يقضي القانون رقم 48 لسنة 1978
باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 79 - يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة مايأتي:
(1) ...........................................
(2) ...........................................
(3) الجمع بين عمله وأى عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الاخلال بواجبات وظيفته أو لايتفق مع كرامة الوظيفة ومقتضياتها.
(4) القيام بأعمال للغير بأجر أو بغير أجر الا بموافقة الجهة التي يحددها مجلس الادارة .
بناء علي ماتقدم
فان اعطاء العاملين بالحكومة والقطاع العام من غير السائقين المهنيين
مايفيد التأمين عليهم
لتقديمه لادارة المرور للحصول علي رخصة قيادة مهنية
يتطلب الحصول من السلطة المختصة بجهة العمل
علي موافقتها علي عمل هؤلاء العاملين في غير أوقات العمل الرسمية
كسائقين مهنيين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2011, 05:29 PM   #3
محمد الحناوى
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد الحناوى
إحصائية العضو








محمد الحناوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شاكر حضرتك جدااااااااااا







    رد مع اقتباس
قديم 25-08-2016, 12:04 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعاشات المبكرة الذين يحملون رخصة مهنيه ahmed bakr مستشارك التأميني 1 03-01-2011 07:15 AM

الساعة الآن 06:13 PM.