العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2017, 10:50 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي سدادالاشتراكات فى حالةالانتداب-في هذه الحالةيتقاضي الموظف كامل اجره من الجهةالمنتدب إ

موظف منتدب طول الوقت من جهة عمله الاصلية الى جهة اخرى يحصل على مرتبه بالكامل من جهة عمله الاصلية + مكافاة من الجهة المنتدب اليها كيف يتم التنسيق بين الجهتين عند سداد الاشتراكات الاجور المتغيرة بحيث لا تتعدى الحد الاقصى هل يتم خصم اشتراكات التامينات من الاجر المتغير من الجهتين الاصلية والمنتدب اليها وفى اخر العام يتم عمل تسوية حتى لا تتعدى قيمة الاشتتراكات الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير ام هناك طريقة اخرى .........







    رد مع اقتباس
قديم 19-09-2017, 03:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع سؤالك في ضوء مايلي :
تنص المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء علي طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ، علي ألا تزيد مدته علي أربع سنوات .
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقلة من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة ، وفي حالة رغبة الموظف ، ووفقا لحالة العمل .
واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك علي النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية .
وتنص المادة 108 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز ندب الموظف كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها ، أو في وحدة أخري لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء علي طلبه ، وفي هذه الحالة يتقاضي الموظف كامل اجره من الجهة المنتدب اليها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-09-2017, 11:26 AM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام سيادة المستشار اعلم تلك الاجابة ولكن الجهة لدى شغاله على النظام القديم قبل تطبيق قانون ٨١







    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2017, 03:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تنبيهها لأحكام القانون لمراعاة تطبيقه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وفاة الموظف بعد سن الستون-الموظف بعد سن الستين في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية احمد محمود على مستشارك التأميني 5 17-01-2016 11:43 PM
سدادالاشتراكات-الموعدالقانوني لأداءالاشتراكات-مهلةالأداء-المبلغ الاضافي حالةالتأخير الحدادى مستشارك التأميني 3 24-06-2015 11:40 AM
استفسارات حول مشاكل تأمينات المقاولات -استردادالمبالغ المسددةبالزيادة-سدادالاشتراكات ayman72 مستشارك التأميني 1 25-01-2015 06:10 PM
اجازة بأجر كامل-اجازة استثنائية بأجر كامل لحين بلوغ سن المعاش اختصاص التامين الصحي sol99ad مستشارك التأميني 1 19-01-2015 12:20 AM
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM

الساعة الآن 02:43 AM.