هل لهيئه التامين والمعاشات دور في ذلك ؟
لا
ومن المسئول عن سداد المكافاه الاضافيه في مديريه التربيه والتعليم اثناء اجازه رعايه الطفل ؟
راجع ضمن التشريعات بالموقع
قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
رقم 27 لسنة 2012
بشأن زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات
مادة (1)
تزاد نسبة اشتراك العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعي المشار إليه بواقع 5% من أجور العاملين الشهرية عن الأجر الأساسي.
مادة (3)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى المادة (1) فى حالات الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل فى الخارج ، ويؤدى الاشتراك فى هذه الحالات بالعملة الأجنبية.
كما يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة لغير العمل التى أبدى الرغبة فى الإشتراك عنها والإجازات الدراسية بدون أجر والإعارات الداخلية ، ومدد الأجازات الخاصة لرعاية الطفل إذا إختارت المؤمن عليها أن يتحمل صاحب العمل إشتراكات التأمين الإجتماعى عنها.
تعليمات رقم (6) لسنة 2012
بشأن زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها
1- تزاد نسبة اشتراك العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بواقع 5% من أجور العاملين الشهرية المستحقة عن الأجر الأساسي اعتباراً من شهر فبراير 2012.
2- فى ضوء ما قضى به كتاب دورى وزارة التربية والتعليم الصادر فى 5/2/2012 المشار إليه يتحمل المؤمن عليه بنسبة 3% تستقطع من أجره شهرياً وتتحمل جهة العمل بنسبة 2% ويتم توريد الاشتراك مع الاشتراكات الدورية للجهة.
5- يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراك المنصوص عليه فى البند (1) فى الحالات الآتية:
أ. الإعارة الخارجية والإجازة الخاصة للعمل فى الخارج ، ويؤدى الاشتراك فى هذه الحالات بالعملة الأجنبية.
ب. الإجازات الخاصة لغير العمل التى أبدى الرغبة فى الإشتراك عنها والإجازات الدراسية بدون أجر والإعارات الداخلية.
6- تتحمل المؤمن عليها بنسبة الاشتراك فى المكافأة الإضافية المنصوص عليها فى البند(1) عن مدد الإجازات الخاصة لرعاية الطفل إذا إختارت المؤمن عليها أن يتحمل صاحب العمل إشتراكات التأمين الإجتماعى عنها وعدم صرف تعويض الأجر ، وتلتزم المؤمن عليها فى هذه الحالة بسداد نسبة الاشتراك فى المكافأة الإضافية المنصوص عليها فى البند (1) بذات القواعد والإجراءات التى تسدد بها الاشتراكات المستحقة عن الاجازة الخاصة لغير العمل. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
26-11-2015 في 10:34 PM.
|