تضمن القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
أولا : بالنسبة للأجازة للعمل بالخارج
مادة (50)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أوالإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة.
ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى.
الفقرة الثالثةمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية باحدي العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية :
1- الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق.
2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.
3- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.
4- الكروت الإئتمانية.
ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة(129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداءالمبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط.
ثانيا : بالنسبة للأجازة لغير العمل
مادة (54)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ).
وبالتالي فان مهلة الستة أشهر للسنة الأخيرة تكون للأجازة للعمل بالخارج فقط
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الأول : مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج (المواد من 49 : 51 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-01-2014 في 12:17 AM.
|