العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-09-2018, 05:59 PM   #1
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق المطلقة في معاش المتوفي-الغاءاستحقاق مطلقة المؤمن عليه أوصاحب المعاش في معاشه

سيادة المستشار/محمد حامد الصياد
بعد التحية,,,
نعلم ان المطلقه اذا كانت مده زواجها بالمؤمن عليه 20 سنه فأكثر تستحق في المعاش حال وفاته لكن قرأت ضمن التشريعات تعليمات الصندوق الحكومي رقم 2 لسنه 2016 تلغي حق المطلقه عموما في المعاش فهل هذا مطبق حاليا؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 24-09-2018, 02:46 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الغاء استحقاق المطلقة ( بائناً ) المشروط فى معاش مطلقها

كان قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 يعطى المطلقة استحقاقاً فى معاش مطلقها مشروطا بعدة شروط وردت فى المادة 105 منه

مادة (105)
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :-
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4 - ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.

ولكن صدر القانون 117 لسنة 2015 باستبعاد المطلقة بشكل كامل بأن استبدلت المادة 105 بنص تناول فيه المشرع استحقاق الارملة فقط واشار بتعديل فى ملاحظات الجدول 3 يعتبر الزوج المسنحق فى حكم الارملة
http://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2015-117.pdf

وهذا فيما يخص الطلاق البائن
وطبقاً للقرار 554 لسنة 2007 المادة 177
وتعتبر المطلقة التى طلقت طلاقاً رجعياً فى حكم الارملة فى حالتين هما :
أ- المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
ب- المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2018, 04:00 AM   #3
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لاهتمامك ا/محمد لكن الرابط لايعمل







    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2018, 10:08 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرابط







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2018, 12:20 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش المطلقة-البنت المطلقة بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش-المعاش دون المساس جميلة مستشارك التأميني 5 23-05-2015 11:13 AM
معاش المتوفى-مستندات الصرف في حالة وفاة المؤمن عليه ووجود مطلقة مصطفى محمد يسرى مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:57 PM
تامين صحى للمطلقة- مدي امكانية انتفاع مطلقة المؤمن عليه المتوفي بالتأمين الصحي ؟ s3id3bady مستشارك التأميني 1 26-07-2012 06:48 PM
عالم التأمينات 1989 - مطلقة المؤمن عليه المتوفي الصياد فيديوهات 0 29-05-2012 03:13 PM
حق الارملة فى معاش والدها- ترمل البنت بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش -والاجراءات mssoliman مستشارك التأميني 8 04-09-2011 05:48 PM

الساعة الآن 04:32 PM.