02-03-2020, 09:50 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (17) :
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك محرراً من ثلاث نسخ على النموذج رقــم(2)المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشارإليه المستندات الآتية:
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات، وفقاً للنموذج رقم(11) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة، أو التوقيع الكترونى، وفقاً للاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أي مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أو عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقدالإيجار أو أمرالتشغيل أو أمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة على صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن اشتراك عامل بالهيئة وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|