القرارالوزاري41لسنة2012-شروط استحقاق الأرملة-تعديل طلب صرف الحقوق التأمينيةللمستفيدين
مرفق
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم ( 41 ) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمن :
1 - شروط استحقاق الأرملة
2 - تعديل
نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين
واضافة ملاحظة 8 اليه
8 – يجوز عدم التصديق الإدارى على هذا النموذج ، بشرط حضور أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب التأمينى المختص للتوقيع على النموذج أمام الموظف المختص وفى هذه الحالة يجب توقيع الموظف ومديره المباشر بما يفيد أن التوقيع تم أمامه ويعتمد النموذج من مدير المنطقة أو المكتب وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمنطقة أو المكتب التأمينى .
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)