ملخص بيانات الحالة
مؤمن عليه قانون ١٠٨ تم انهاء نشاطه في ٣١-٣ - ٢٠١٤ باجمالي مده ١٥ سنه و ٤ أشهر
و تم شراء مده و تقدم بالطلب في ٣١-٣-٢٠١٤ و تم الشراء عن مده ٤ سنوات لاستحقاق معاش مبكر
تاريخ أداء تكلفة شراء مدة 4 سنوات ١٥-٤ - 2014
و تم تقديم طلب صرف في شهر ٥ لعام ٢٠١٤
و عند تسجيل المزايا تبين تسجيل س١ للمذكور بوارد ٣-٥-٢٠١٤ و لكن تاريخ الالتحاق اليوم التالي لانهائه قانون ١٠٨ أي من 1 - 4 - 2014
و عند عرض الحاله علي الاداره القانونيه ورد الرد بان المذكور عند تقديمه طلب الصرف كان مؤمن عليه قانون ٧٩ وعليه تم حفظ الطلب
فما موقف المده المشتراه للمذكور هل يتم احتسابها عند تقدمه بطلب صرف اخر و موقف المبالغ المسدده ؟
لا يعتد بشراء المدة المشار اليها وما يترتب علي ذلك من آثار
حيث تم تقديم طلب الشراء يوم ٣١-٣-٢٠١٤ وهو آخر يوم في مدة اشتراكه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
ولم يتم أداء التكلفة قبل انتهاء مدة اشتراكه وفقا لهذا القانون
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
مادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .
مادة 31
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
ولايعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التي يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور .
ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة ، بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة .
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (41)( )
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً للبند (2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة 34 وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أوالحساب.
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.( )
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
24-02-2017 في 05:16 PM.
|