العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-2013, 01:29 PM   #1
a.ah
عضو حديث
إحصائية العضو







a.ah غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربخصوص التأمين الاجتماعي للاجانب-شروط خضوع الأجانب للقانون79لسنة1975

السلام عليكم,

عندي استفسار بخصوص التأمينات الاجتماعيه للاجاتب,

انا مواطن يمني اعمل في مصر منذ خمس سنوات وادفع التأمينات الاجتماعيه منذ ان بدأت العمل في مصر,

هل من الممكن استرداد المبالغ المدفوعه للتأمين الاجتماعي في حالة ترك العمل ومغادرة مصر ؟ وما هي الاجراءات في هذه الحالة ؟

ارجوا الافادة

شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2013, 04:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماهي الصفة التي تعمل بها بمصر ؟
عامل أم صاحب عمل
وماهو قانون التأمين الاجتماعي الذي اشتركت فيه ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-04-2013, 11:25 PM   #3
a.ah
عضو حديث
إحصائية العضو







a.ah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صفة العمل : عامل
ليس عندي فكره عن قانون التأمين , كل ما اعرفه ان عندي رقم تأميني في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مثل كل موظفي الشركة المصريين.







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2013, 12:11 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
منشورات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور رقم 4 لسنة 1993
بشأن مدي خضوع الرعايا العرب العاملين بجمهورية مصر العربية من رعايا الدول التي صدقت علي اتفاقيات العمل لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75

وليس من بين هذه الدول اليمن
وبالتالي فان اشتراككم لا يتفق وأحكام
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.














التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-04-2013 في 12:14 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
اجانب, تأمين


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مده تحت السن-سن بداية خضوع العاملين لقانون التأمين الاجتماعي قبل 1 / 9 / 1975 شاهين مستشارك التأميني 4 20-04-2013 03:13 PM
شروط الشراء -مايجب مراعاته في أسئلة العاملين بمجال التأمين الاجتماعي عماد الخطيب مستشارك التأميني 6 26-03-2012 12:42 AM
إستفساربخصوص القواعدالمتعلقة بحالةعجزجزئي-العرض علي اللجنة الطبية-التأمين علي الأجانب مستفسر مستشارك التأميني 4 26-02-2012 11:26 PM
العماله الاجنبيه - شروط خضوع العمال الأجانب للتأمين الاجتماعي محمد سعيد مستشارك التأميني 3 24-12-2011 10:26 PM
حكم التعاقد مع محاضرين أجانب من الناحية التأمينية ؟ - شروط خضوع الأجانب للتأمين مركز كيم مستشارك التأميني 1 17-05-2011 12:04 AM

الساعة الآن 08:15 PM.