يتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (247)
يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للحد الأدنى لأجر الإشتراك فى التأمين وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
مادة (248)
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وبالتالي يتم التحصيل مركزيا من خلال رئاسة الصندوق
لذلك فقد تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقـم ( 2 ) لسنــة 2011
بتاريخ 16 / 3 /2011
-----------
العاملون بالمخابز البلدية
مادة(4) : أداء الاشتراك وطريقة الحساب :
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي عدا الاشتراك في نظام المكافأة وفقاً للحد الأدنى للأجور وعدد العاملين الذي يتم الاتفاق عليه بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات إلي الصندوق في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاشتراكات . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
21-01-2015 في 04:04 PM.
|