العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-02-2013, 01:27 AM   #1
ehabs
عضو نشيط
إحصائية العضو







ehabs غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقديرالحقوق التأمينيةفى حالةالوفاةبعداكثرمن سنةوفقاللقرار62لسنة1986-مدةأخيرة50/1978

أستاذى الفاضل / بارك الله لنا فيك
السلام عليكم ورحمه الله ...
ورد للادارة استفسار عن حالة وفاه مؤمن عليه بيانته كالتالى :
• تاريخ ميلاده : 12/1/1955
• مدد الاشتراك :
مدد سائق قطاع (5) من 7/1985 حتى 7/1995
مدد عاملين بالخارج تم سدادها من 1/10/1995 حتى 30/11/1997
اجمالى مدد اشتراك 12سنه وشهرين ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التأمين عليه
• توفى المذكور فى 15/1/2013 قبل بلوغه سن التقاعد (60 سنه)

وقد اختلفت الاراء حول كيفية تقدير الحقوق التأمينية للمذكور عن اجمالى مدد الاشتراك ( 12 سنه وشهرين )

- الرأى الأول يتم تقدير الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادة (2) من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986 سيتم صرف تعويض دفعه واحدة عن اجمالى مدد الاشتراك.


- الرأى الثانى : يتم تقدير الحقوق التأمينية وفقا لما يلى :

صرف تعويض عن مدة العاملين بالخارج
صرف معاش عن مدة قانون 79 وفقا لأحكام البند 6 من المادة 18 نظرا للوفاه بعد الترك بأكثر من سنة ( وذلك عن مدة ال10 سنوات ) ويرى أصحاب هذا الرأى عدم وجود نص بالقانون 50 لسنة 1978 يعالج الوفاة بعد اكثر من سنة من ترك الخدمة وبالتالى يتم الرجوع لاحكام المادة 18 بند 6 من قانون 79لسنة 1975فى تقدير الحقوق التأمينية عن مدة العامل

رجاء من سيادتكم الإفاده عن الرأى الأصح فى مثل هذه الحالات حيث أنها شائعة فى الآونه الآخيرة 0
لسيادتكم وافر الشكر ...







    رد مع اقتباس
قديم 03-03-2013, 12:29 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها الى السنة .

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك فى التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .

وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى أى مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .

مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .

ويصرف التعويض فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة(5) .

ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .

وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .


مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .

مادة 26 ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986

مادة 1 ( الفقرتين الأولي والثانية )

تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .

مادة 2

إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له .

مادة 3

إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة .

مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

مادة 22

يلتزم الصندوق أو الحساب الذي يتبعه المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق أو حساب بنصيبه في المعاش أو التعويضات وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات


في ضوء ما تقدم يطبق بالنسبة للحالة المعروضة :

المادة 3 من القرار الجمهوري - البند 2
وبمراعاة البند 3 من المادة 2
يحسب له معاش عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانونين
وتطبق بشأن هذا المعاش أحكام القانون 50 لسنة 1978 باعتباره القانون الأخير






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصودبالاجر الكامل فى الماده66من القانون رقم 47لسنه 1978-مرفق نسخة أخري من الكتاب ا ahmedsopeah مستشارك التأميني 9 18-06-2016 12:24 PM
الاجر في 1-1-1978- تعديل الأجور وفقا للقانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام yomna مستشارك التأميني 4 31-07-2012 03:21 PM
عالم التأمينات 1998 - القانون 50 لسنة 1978 الصياد فيديوهات 0 19-07-2012 03:37 PM
عالم التأمينات 1998 - القانون 50 لسنة 1978 الصياد فيديوهات 0 19-07-2012 03:33 PM
دعوة للحج 1998 - القانون 50 لسنة 1978 الصياد فيديوهات 0 04-07-2012 10:56 PM

الساعة الآن 11:40 AM.