مكافأةنهايةالخدمة-زيادةالاشتراك في نظام المكافأة-المادةالرابعةعشرمن القانون47لسنة1984
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
حضرة المستشار التأميني / محمد بك حامد الصياد
قبل كل شيئ جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل كل اعمالكم في ميزان حسناتكم .... قل امين
نص القانون رقم 47 لسنة 1984 بمادتة الرابعة والصادر بتاريخ 1984/4/1 علي اعتبارا من اجر شهر ابريل سنة 1984 يقتطع اشتراك بنسبة 5 % من الاجر الاساسي للمؤمن علية ويقصد بالاجر الاساسي ............ الخ
كما نصت ذات المادة يستحق صرف المكأفاة متي انتهت خدمة المؤمن علية متي توافرت احدي شروط الاستحقاق وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك وبحد ادني عشرة شهور في الحالات الاتية ......... الخ
السؤال هنا :
هل يجوز لصاحب العمل ان يزيد من اشتراكات المكافأة بحت يكون صرف المكافأة عند انتهاء الخدمة أو الاستحقاق بحسب الاحوال بواقع شهرين أو أكثر ؟
وما هي الاجراءات القانونية التي يمكن ان نتبعها في هذا الشأن علما بأنني تابع لشركة مصر لحليج الاقطان احدي شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس - شركة تابعة مساهمة مصرية : ونحن نتبع مكاتب القطاع العام حيث يوجد لدينا حوالي 9 افرع علي مستوي الجمهورية تابعة لمكاتب القطاع العام ؟
ارجو من سيادتكم التفضل بالرد حيث اننا في امس الحاجة لهذا الموضع للسير في اجراءاته .... ونحن اذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم الصادق معنا وجعله الله في ميزان حسانتكم
ارجو من سيادتكم التكرم بالرد سريعا لو تفضلتم بذلك .............. متعكم الله بالصحة والعافية ومأجورين ان شاء الله
حسن عبد الله احمد رئيس قسم التأمينات بالشركة ... مشكوووووووووووووووووووووووووووورين |
آخر تعديل حسن عبدالله احمد يوم
10-05-2012 في 07:47 PM.
|