العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2016, 12:52 AM   #1
حسين لطفى حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية حسين لطفى حسين
إحصائية العضو








حسين لطفى حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكافأةنهايةالخدمة-تستحق متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

السلام عليكم يا استادنا الفاضل \ ممكن استفسار بسيط بعد اذن حضرتك فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة وتبين ان مدته التأمينية الاجمالية لم تكمل 120 شهر استحق تعويض دفعة واحدة عن عدد السنوات وفقا لاحكام المادة 27 من القانون 79 لسنة 75 ولكن السؤال هل مع تعويض الدفعة الواحد تصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة تأمينية مع تعويض الدفعة الواحدة ارجو من سيادتكم الافادة







    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2017, 06:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى( ):
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).

وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية استرداد مادفعته من اشتركات المعاش-حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة mohamed bahr مستشارك التأميني 2 26-04-2017 10:27 PM
الفترة التأمينية للموظف-حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة hussein halim مستشارك التأميني 4 02-11-2016 12:07 AM
سؤال-كيفية استرداد مادفعته من اشتركات المعاش-حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة Emanmahdy مستشارك التأميني 5 21-09-2016 11:07 PM
رد تعويض الدفعة الواحدة بعد صرفه-لايجوز رد نعويض الدفعة الواحدة بعد صرفه-المدة كود 88 شريف مستشارك التأميني 5 24-09-2013 11:16 PM
تعويض الدفعة الواحدة وصرف المعاش-مدي جوازردتعويض الدفعة الواحدة-قانون108لسنة1976 fahimhafiz مستشارك التأميني 4 06-04-2012 12:46 AM

الساعة الآن 06:34 PM.