العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-04-2013, 10:58 AM   #1
السيد سليمان السيد
عضو مميز
إحصائية العضو







السيد سليمان السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعن مستحق قانون112لسنة1980-تسرى في شأن الصرف الدوري أحكام القانون79لسنة1975

توفى صاحب معاش قانون 112 لسنه 1980 فى 8/1/2013 و كان يصرف بنظام الفيزا كارد و صرف شهر يناير فى 2/1/2013 تقدمت ارمله ليس لها دخل من عمل او مهنة
قام المكتب بصرف المعاش للارملة اعتبار من 1/2/2013 بواقع 3/4 المعاش و مخصوما من 3/4 المعاش 1/4 المعاش اى ان المنطقه قد قامت بخصم شهر الوفاة الذى صرفه صاحب المعاش قبل وفاته من مستحقات الارمله و واضح ان هذا هو المعمول فى معظم المناطق لاننا استفسرنا عن هذا الامر من اكثر من مسئول ارجو من سيادتكم الرد بالاسانيد القانونية و تصحيح الوضع ان امكن حاله المعاش رقم 43913822 باسم / نعيم محمد البحيرى
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .....







    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2013, 08:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفقرة الأولي من المادة 18
يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.

2 - تضمنت قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980


باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون

التأمين الاجتماعي الشامل


مادة 21 – تسرى في شأن الصرف الدوري للمعاشات الشهرية الأحكام المتبعة بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بأحكـــام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.


3 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أ - الفقرة الأولي من المادة 104
إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.


ب - مادة (115)

فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.

وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.


ج - الفقرتين الأولي والثانية من المادة 120

مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجرأوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

4 - حيث في حالة صرف صاحب المعاش معاش شهر الوفاة
لا تستحق المنحة عن شهر الوفاة

5 - بناء علي ما تقدم :
حيث لا تستحق منحة وفاة وفقا لقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
يتم قطع معاش صاحب المعاش من أول شهر الوفاة
يتم توزيع المعاش علي المستحقين من أول شهر الوفاة
اذا ما كان صاحب المعاش قد صرف معاش شهر الوفاة يتم خصم ما تم صرفه من المستحقين في حدود 1 / 4 نصيب كل منهم في المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-04-2013 في 11:33 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2013, 04:48 PM   #3
السيد سليمان السيد
عضو مميز
إحصائية العضو







السيد سليمان السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الجليل كما عودتنا على كرمك نحو ابناؤك وهى عادة الحوار.

فانه استنادا للمادة 120 وهو عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة و الشهرين التاليين انه فى حالة صرف صاحب المعاش شهر الوفاة لا تستحق منحة عن شهر الوفاة.
و أود ان استوضح نقطة من سيادتكم وهى ان المنحة حق من ضمن الحقوق الاضافية لا تقترن بصرف شهر الوفاة من بعيد او من قريب حيث ان المنحة حق منفصل و اذا استحقت المنحة يتم خصم شهر الوفاة فاذا لم تستحق منحة .... هل يتم خصم شهر الوفاة؟

و بفرض ان صاحب معاش توفى وليس له مستحقين فى معاشه وصرف معاش شهر الوفاة هل تعتبر واقعة الصرف صحيحه ام لا ؟

و حيث ان رأى سيادتكم بان واقعة الصرف صحيحة حيث اننا كنا نخصم شهر الوفاة من التعويض الاضافى فى حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فجائت تعليمات سيادتكم والغت هذا واوصت بانه طالما ان صاحب المعاش قد صرف شهر الوفاة فتعتبر واقعة الصرف صحيحة.
و أدلل على ذلك بفرض ان صاحب معاش قد توفى و صرف شهر الوفاة و لا يوجد له مستحقين فى معاشه سوى المطلقة التى تنطبق عليها الشروط الخمس فيتم ربط المعاش للمطلقة من اول الشهر الذى توفى فيه طليقها.

هل يتم خصم شهر الوفاة من مستحقات المطلقة ؟






    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2013, 11:40 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
ضمن التشريعات بالموقع


تعليمات رقم 7 لسنة 2001


بشأن


أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاة فى حالة صرفه قبل الوفاة


مع عدم وجود مستحقين للمنحة


ــــ


رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع بالوزارة رقم 366 بتاريخ 15/11/2000 والمعتمدة من الاستاذة الدكتورة الوزيرة ،
ولصالح العمل :

قــــرر

المادة الأولى :
على أقسام التسوية فى المناطق والمكاتب التأمينية مراعاة ما يلى :
1. عند وفاة صاحب المعاش بعد صرف معاش شهر الوفاة ، ولايوجد مستحقين للمنحة المقررة بالمادة 120 من القانون المشار إليه ، فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة0
2. يتم صرف مصاريف الجنازة والتعويض الإضافى للمستحقين لهما0

المادة الثانية :
يتم تصحيح الحالات التى تم الصرف لها بالمخالفة لهذه التعليمات مع مراعاة أحكام التقادم (15سنة) الواردة بالمادة 374 من القانون المدنى0

تحريراً فى : 13/2/2001 0

رئيس الصندوق


( محمد حامد الصياد )



ثانيا : ما تضمنته التعليمات المشار اليها استثناء علي الأصل وهو
ما تضمنه البند 4 من المداخلة 2
في حالة صرف صاحب المعاش معاش شهر الوفاة لا تستحق المنحة عن شهر الوفاة


ثالثا : في ضوء ما تقدم لا محل لما تضمنته مداخلتكم الأخيرة
المنحة حق من ضمن الحقوق الاضافية لا تقترن بصرف شهر الوفاة من بعيد او من قريب حيث ان المنحة حق منفصلنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-04-2013 في 11:42 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2013, 02:13 PM   #5
السيد سليمان السيد
عضو مميز
إحصائية العضو







السيد سليمان السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله لنا فيكم استاذنا الجليل






    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2013, 11:17 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دخول مستحق أصلى على مستحق دون مساس-موقع الهيئةالقوميةللتأمين الاجتماعي-جمهوريةمصرالعر عمر غيث مستشارك التأميني 1 17-04-2013 11:42 PM
استفسارلوسمحت ؟-الصرف الدوري للمعاشات من الحسابات الجارية-الاخطاربالتعديلات التي تطرأ in_love_with_u201053 مستشارك التأميني 2 06-04-2013 03:09 PM
استفسارعن الابن العاجز-الجمع بين المعاش والدخل-دخل مستحق خاضع لقانون التأمين الشامل علي عبدالماجد مستشارك التأميني 2 19-01-2013 05:23 PM
شراءمدة-من أين لك هذه المعلومة ؟-مشروع قانون التأمينات الجديد(تعديل القانون79لسنة1975 mhmd مستشارك التأميني 5 02-10-2012 05:20 PM
ما احقيةورثةالمؤمن عليه بمهنةعامل زراعى فى صرف معاش قانون112لسنة1980-توفي بالخارج ibr.saad مستشارك التأميني 2 29-04-2012 07:51 PM

الساعة الآن 01:45 AM.