04-01-2023, 05:42 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده (٢٧٩) من اللائحه التنفيذيه لقانون ١٤٨لسنه٢٠١٩:-
فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج ، أو قطع معاش الا بن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى ، يـتم صـرف منحـة تـساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يأتى :
١ - تحسب المنحة على إجمالى المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تـاريخ قطع المعاش مستبعدا منه ما يأتى:
(ب) إعانة العجز المقررة بالماده( ٣٥) من القانون
( ج) المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨
٢- يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه .
٣- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة .
٤ - وفي حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيين .
وبناء عليه
تستحق منحة الزواج للابنه عند قطع معاشها وتتحدد قيمه المنحه بالنصيب المستحق من المعاش في تاريخ الزواج × 12 بحد أدنى ٥٠٠ جنيه . |
|
|
|