العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-12-2022, 09:51 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي 15 - دكتور كمال عثمان - مفهوم قانون المواريث

■ مفهوم قانون المواريث ■
. د. كمال عثمان

حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.

▪️عقوبة عدم تسليم الميراث▪️
نصت المادة (٤٩) من القانون رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٧ بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، على: -
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة
حيث قرر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالأحكام المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثانية)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

. ▪️قانون المواريث▪️
. أحكام المواريث
الباب الأول
في أحكام عامة
مادة (١):
يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

مادة (٢):
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.

ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة ٤٣.

مادة (٣):
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

مادة (٤):
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
(أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن.

(ثانيا) ديون الميت.

(ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
(أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها الى الخزانة العامة.

مادة (٥):
من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دكتور كمال عثمان-رئيس الادارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة القوى العاملة رمزي منتدى كتابات الأعضاء 7 23-04-2024 06:52 PM
16 - دكتور كمال عثمان - صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأوفقآللقانون رقم١٥٦لسنة٢٠٠٣ رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 17-12-2022 10:06 PM
07-دكتوركمال عثمان-صناديق المترتبةعلى قانون العمل-ثالثا:صندوق الخدمات الاجتماعيةو الص رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:56 PM
05-دكتوركمال عثمان-الصناديق المترتبةعلى قانون العمل-أولآ :صندوق إعانات الطوارئ للعمال رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:48 PM
04-دكتور كمال عثمان - قانون العمل-المواعيد التنظيمية رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:45 PM

الساعة الآن 01:13 PM.