العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2012, 08:46 AM   #1
نو نيم
عضو حديث
إحصائية العضو







نو نيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية

السلام عليكم
انا اعمل بجهة حكومية بالتربية والتعليم
وقمت بعمل كوميسيون طبى لعمل التامين الصحة ولكن طلع الكشف غير لائق وقالوا انهم هيبعتوها على جهة العمل ايه الحل دلوئتى هل من حقى ان انا اعمل بطاقة او اقم بعمل كوميسون فى مكان اخر علما انه بيتم خصم تامين منى شهريا وشكرا لكم







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2012, 10:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قــــرار رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للتأمين الصحى
رقم 775 لسنة 2008
2--الفصل الثاني -دخول+الخدمة+اللياقة+الطبية
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

((172))
الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية وذلك بالنسبة للفئات التالية .
( أ ) العاملين عند التحاقهم بالعمل أول مرة وقبل إستلامهم العمل بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .

((173))
قانونيات الكشف الطبى الإبتدائى
( أ ) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبى المختص والذى حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزارى 179 لسنة 1985
((177))
لا يعتبر ملف الخدمة متضمنا كشف طبى قانونى فى الاحوال المشار اليها بالبند الخامس إلا طبقا للآتى :
( أ ) ...................
(ﺠ ) حالات الاستثناء من السلطة المختصة يرفق به :
- الكشف الأولى الثابت به عدم اللياقة .
- قرار الاستثناء من السلطة المختصة .
- قرار اللجنة الطبية العامة بالنظر بعدم تعارض الاستثناء .
(د ) ..........

((179))
أهمية إثبات اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالعمل :
( أ ) شرط قانوني لصحة التعيين :
- للعاملين بالحكومة (من شروط صحة التعيين الوظيفة ) .

((200))
منشور عام صادر من رئيس الهيئة بفتوى من مجلس الدولة نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المنشآت من إلحاق بعض العاملين لديها بالعمل قبل أجراءالفحص الطبى الإبتدائى وإصدار قرارات تعيين لهم قبل ذلك .
فإن هؤلاء العاملين الذين يثبت عدم لياقتهم للعمل بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لا يتم انتفاعهم بمزايا العلاج بالتأمين الصحى وذلك لبطلان قرارات تعينهم لإفتقادهم أحد شروط التعيين وهو ثبوت اللياقة الصحية قبل التحاقهم بالعمل تنفيذا للمادة 116 من القانون 137 لسنه 2003
وقد انتهى الرأى للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية ملف رقم 3/12/1978 لذلك الرأى .
لذا يتعين على اللجنة الطبية وإدارة الإحصاء بالفرع عدم استخراج بطاقات انتفاع بالتأمين الصحى إلا للعاملين الذين تثبت لياقتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وعلى أن يكون ذلك قبل صدور قرار التعيين وذلك إعمالا للفتوى المشار إليها .
هذا وقد صدرت نشرة الإدارة المركزية للجان الطبية فى 2007 والتى أحيلت من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الهيئة والتى انتهت إلى ما انتهى إليه المنشور سالف الذكر .. وأن ما صدر بالإباحة خاص لا يمكن تعميمه والأصل هو منع استخراج بطاقات الانتفاع بالتأمين الصحى إلا لمن ثبتت لياقته الطبية أمام التأمين الصحى قبل إستلامه العمل .....









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي emad.hr1978 مستشارك التأميني 5 09-05-2018 02:54 PM
سوأل-الكشف الطبي الابتدائي لتحديداللياقةالطبيةللعمل وأثره علي الانتفاع بالتأمين الصحي posy مستشارك التأميني 1 13-05-2012 08:41 PM
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 30-07-2011 05:32 PM
أثر عدم وجود الكشف الطبى الأولي عند طلب العرض علي اللجنة الطبية لتقدير العجز حنان مستشارك التأميني 2 28-03-2011 02:03 PM
الكشف الطبي sherif مستشارك التأميني 1 22-01-2011 11:18 PM

الساعة الآن 01:36 PM.