العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-2012, 12:46 AM   #1
حامد مصطفي
عضو نشيط
إحصائية العضو







حامد مصطفي غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب المعاش المبكر العائد للخدمه ومستحقاته عند بلوغ السن-مدي انتفاعه بالمادة 163 ؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أأمل الافاده بالرأي في هذه الحاله
تقدم لي بالمكتب مؤمن عليه بالقانون 79 لصرف مستحقاته نظرا لبلوغه سن الستين
وببحث الملف تبين الاتي :
# المذكور يصرف معاش بالقانون 79 قطاع عام من 2004
# تم التأمين علي الذكور عام 2005 بالقانون 79 بمنشأه قطاع خاص
# مده المذكور الاخيره 7 سنوات
السؤال : هل يحق للمذكور ان يستمر بعد بلوغه السن لاستكمال مده ال10 سنوات
وصرف معاش اخر له ؟ ام يتم صرف تعويض دفعه عن هذه السنوات ال7
حال بلوغه السن .
وانا اري ان الذكور قد سبق له الاستفاده بميزه المعاش عن المده السابقه ومن ثم يتم
صرف تعويض دفعه واحده عن سنوات المده الاخيره ال7
وتقبلوا تحياتي








    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 12:53 AM   #2
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
يتم صرف تعويض دفعة واحدة عن المدة التامينية الثانية حيث انها لاتكفي للمعاش ولايجوز له ان يستمر لاستكمال المدة .
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 01:16 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كانت المده الاخيره قائمه بذاتها فمن حقه التمتع بنصوص المواد 34 ،41 ،163
بالنسبه للماده 163 وردت شروط تطبيقها باجابه ا / الصياد وعلى ذلك ليس من حقه الاستفاده بها طالما كان صاحب معاش
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1231
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1212&highlight=%DA%E6%CF%E5+%D5%C 7%CD%C8+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+
%E1%E1%DA%E3%E1







آخر تعديل وليد حامد يوم 24-02-2012 في 05:24 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 05:15 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع
ضمن قرارات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


منشورعام رقم (5) لسنة 1991

صادر فى 8/8/1991

بشأن

قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون


رقم 79 لسنة 1975


أولا : شروط الانتفاع :

يشترط للانتفاع بأحكام المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 توافر ما يلى :
1-أن يكون للعمال مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2- ألا يجاوز اجمالى مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج تسع سنوات .
وعند تحديد مدة الاشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى انتفاعه بالمادة 163 يستبعد فقط من مدة اشتراكه المدة التى يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين .



مثال رقم (11):

- إلتحق مؤمن عليه بالعمل قبل بلوغه سن الستين بثلاث سنوات وكان قد حصل على معاش مبكر عن مدة خدمته السابقة بإحدى شركات القطاع العام.
× لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 عند بلوغه سن الستين وذلك لكونه صاحب معاش حيث أن الهدف من الإنتفاع بحكم هذه المادة هو توفير المدة اللازمة لإستحقاق المعاش وليس تحسين المعاش.
ملاحظة:-

لا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها هذا المثال كون المؤمن عليه المشار إليه كان :-
1- صاحب معاش وفقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976.
2- صاحب معاش وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978.
3- صاحب معاش وفقاً للقانون رقم90 لسنة 1975 سواء:-
أ- طلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
ب - لم يطلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.

مثال رقم (12):

- بفرض أن المعاش الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه بالمثال السابق كان وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 (معاش عجز كامل).
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 عند بلوغه سن الستين، حيث لا يؤخذ معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 في الإعتبار عند تقرير مدى الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 المشار إليها.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-02-2012 في 05:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 05:32 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من ضمن شروط تطبيق الماده 163
- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين .
هل تعديل مده التقادم بالقانون 130لسنه 2009 لاينعكس باى اثر على الشرط السابق







آخر تعديل وليد حامد يوم 25-02-2012 في 02:17 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2012, 10:07 PM   #6
حامد مصطفي
عضو نشيط
إحصائية العضو







حامد مصطفي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكرا للزملاء علي مداخلاتهم وشكرا لاستاذنا المستشار توضيحه المستفيض للحاله







    رد مع اقتباس
قديم 25-02-2012, 09:57 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب المعاش العائد الى مجال تطبيق ق 79 لسنه 1975

مادة(40)([1])([2])
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ،وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163، 164 من هذا القانون.
بناءا عليه
هل ما اشترطه المنشور 5 لسنه 1991 من حيث - ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
حتى يستفيد بنص الماده 163 لا زال يسرى بعد تعديل الماده 40 بالقانون 130 لسنه 2009 على النحو سالف البيان ".....لا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ،وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.







آخر تعديل وليد حامد يوم 26-02-2012 في 09:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-03-2012, 12:06 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 5

من ضمن شروط تطبيق الماده 163
- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين .
هل تعديل مده التقادم بالقانون 130لسنه 2009 لاينعكس باى اثر على الشرط السابق

الاجابة
الحكم المشار اليه في ضوء أحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 اعتبارا من 12/6/2009
والآتي نصها :

مادة 140 : يجب تقديم طلب صرف المعاشأوالتعويضأوأى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .


وبالتالي فانه في حالة ما اذا تم التجاوز من وزير التأمينات
يكون للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل بعد مضي الخمس سنوات المشار اليها

وحيث نص المادة المشار اليها بعد التعديل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 أصبح نصها كالآتي :

مادة (140)

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وبالتالي فانه في ظل النص بعد التعديل
يكون للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل بعد مضي الخمس سنوات المشار اليها

تضمنت المداخلة 7
هل ما اشترطه المنشور 5 لسنه 1991 من حيث - ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
حتى يستفيد بنص الماده 163 لا زال يسرى بعد تعديل الماده 40 بالقانون 130 لسنه 2009
الاجابة
نعم












التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مستحقات الوفاة والعجز-منحةالوفاةونفقات الجنازة-صاحب المعاش العائد-صاحب المعاش العسكري EMAN مستشارك التأميني 3 15-01-2012 10:00 PM
عوده صاحب المعاش المبكر للعمل قبل بلوغ الستين-وتقديم طلب الصرف أثناء مدة الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 5 31-12-2011 10:10 PM
المعاش المبكر - مدي انتفاعه بزيادة المعاشات المتدنية؟ samir مستشارك التأميني 6 21-10-2011 02:03 PM
المستحقات التأمينية لصاحب المعاش المبكر العائد للعمل samir مستشارك التأميني 3 31-03-2011 03:08 PM
مدي خضوع صاحب المعاش المبكر للتأمين في حالة عودته للعمل مصطفى فهمي مستشارك التأميني 2 23-03-2011 11:49 PM

الساعة الآن 12:18 PM.