تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسمة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)
وعلي ذلك فان استحقاق البنت في المعاش يرتبط بحالتها الاجتماعية ( غير متزوجة )
وفي حالة الالتحاق بعمل أو ممارسة مهنة تطبق عليها قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة مما يؤدي الي ايقاف صرف المعاش أو صرف جزء منه أو الجمع بيهما بدون حد أقصي - وهذا لايؤثر علي استحقاقها في المعاش
وفي حالة الزواج يقطع المعاش وتستحق المنحة
وتحدد المنحة فى هذه الحالة علي أساس قيمة المعاش المستحق في تاريخ الزواج وليس النصيب المنصرف
وبالتالي فان طلب المكتب خطاب رسمي من نقابة المحامين يثبت عدم عملها بالمهنه حتى يتم صرف المنحه ليس له مبرر
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
ثالثا : أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
19-11-2011 في 02:18 PM.
|