العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2013, 11:14 PM   #1
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى صحة قرار اللجنة الخماسية فى حالة عدم اخطار صاحب العمل

مؤمن عليه تاريخ ميلاده شهر 7 سنة 1981 التحق بالعمل فى شهر 3 سنة 2011 بمهنة عامل انتاج فى مصنع . حدثت له اصابة أثناء تأدية عمله ( نتج عنها بتر بيده اليسرى ) ثم تقدم العامل بطلب للعرض على اللجنة الطبية وتم عرضه من قبل المكتب . ثم حصل على قرار من اللجنة الطبية بأن الحالة عجز اصابى بنسبة 50% تمنعه من اداء عمله الحالى ( عامل انتاج) تقدم العامل بطلب فى المدة القانونية للمكتب للعرض على اللجنة الخماسية وتم عرض الملف على المنطقة لتحديد ميعاد للجلسة. علما بأن صاحب العمل لم يحرر طلب لعرض العامل على اللجنة الخماسية. وقامت المنطقة باخطار المكتب بموجب خطاب وذلك للتنبيه على كلا من العامل و صاحب العمل بميعاد الجلسة . جاء العامل فى الميعاد المحدد ولكن صاحب العمل لم يحضر فبالتالى تم تحديد ميعاد آخر لحضور صاحب العمل فى الجلسة الثانية وذلك بموجب خطاب رسمى للمكتب من المنطقة ولكن فى الجلسة الثانية ايضا لم يحضر صاحب العمل وبالتالى قامت اللجنة باتخاذ قرار بانهاء خدمة المؤمن عليه ثم جاء صاحب العمل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر بالتقدم بشكوى للمنطقة بأن المكتب لم يخطره بوجود ميعاد اللجنة الخماسية. فما هو موقف وصحة قرار اللجنة الخماسية فى ضوء عدم قيام المكتب باخطار صاحب العمل بميعاد الجلسة ؟






    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2013, 10:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سؤال هام
ما هي مصلحة صاحب العمل
في اتخاذ اللجنة قرارا بعدم وجود عمل مناسب للعامل ؟ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-03-2013, 09:25 PM   #3
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب العمل قد يكون له مصلحة أو ليس له مصلحة من قرار اللجنة الخماسية لكنه يعترض على قرار اللجنة ربما لوجود خلاف بينه وبين العامل. فما مدى صحة قرار اللجنة.
وجهة نظرى المتواضعة أن المكتب قد أخطأ فى عدم اخطار صاحب العمل على الرغم من التنبيه من جانب المنطقة باخطار العامل وصاحب العمل الا انه لا ينفى ذلك صحة قرار اللجنة الخماسية حيث ان هناك ثلاثة اعضاء من اللجنة الخماسية بخلاف صاحب العمل اتخذوا قرار (بالأغلبية) لأنهاء خدمة العامل حيث ان الحالة اصابة عمل ونتج عنها حدوث بتر فى الساعد الأيسر وخاصة وان قرار اللجنة الطبية قد أقر بان الحالة تمثل اصابة عمل بنسبة 50% ويتعارض مع أداء عمله الحالى عامل انتاج . فما رأىسيادتكم؟ أرجو الأفادة بارك الله لنا فيك ومتعك بالصحة والعافية







آخر تعديل الصياد يوم 18-03-2013 في 09:52 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-03-2013, 10:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (106)

تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ).
2- ممثل مديرية القوى العاملة.
3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ).
وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.



وبالتالي فان :
1 - الاخطار يكون من المقرر
2 - اذا ثبت عدم اخطار صاحب العمل - تعاد الاجراءات من جديد وفقا لما تضمنته المادة 106






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحاق صاحب معاش عجز جزئي بالعمل مرة اخري بذات المنشأة-وأثره علي قرار اللجنة الخماسية ايمن حسين مستشارك التأميني 8 26-02-2015 03:48 PM
تاريخ قرار اللجنة الخماسية-يعتبر المذكور صاحب معاش من تاريخ انتهاء الخدمة صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 2 22-10-2012 11:43 PM
مندوب عن صاحب العمل لحضور اللجنة الخماسية-تحديد ممثل صاحب العمل لحضور اللجنة الخماسية صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 1 05-10-2012 03:09 PM
تاريخ انتهاء الخدمة من تاريج قرار اللجنة الخماسية او من استلام الوحدة للقرار ؟ magddy مستشارك التأميني 1 15-06-2011 12:11 AM
اللجنة الخماسية samir مستشارك التأميني 3 06-05-2011 07:06 PM

الساعة الآن 11:32 AM.