أجر الاشتراك صحيح طالما روعيت قواعد اختياره - حيث
يختار صاحب العمل فئة الاشتراك من
جدول رقم 1 : المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية
ويراعى فى تحديد دخل الاشتراك :
أ – الا يقل هذا الدخل عن اكبر أجر اشتراك شهرى حسب على اساسه اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ب – يجب الا يقل دخل اشتراك المؤمن عليه الذى سبق التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه عن مجموع اجر اشتراكه الاخير(الأساسي والمتغير) الذى كان يؤدى على أساسه الاشتراك .
ج – الا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساسا لربط الضريبة عن السنه السابقة .
ويسوى المعاش في هذه الحالة وفقا لما يلى :
متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك × 1/45
ويقصد بمتوسط دخول الاشتراك = حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة المجموع على جملة مدد الاشتراك وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه باكثر من دخل اشتراك واحد .
أما بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فان حساب المعاش يكون علي أساس متوسط الأجر الأساسي الشهري خلال السنتين الأخيرتين
مع مراعاة في حالة انتهاء الخدمة بالقطاع الخاص وسبب الاستحقاق بلوغ سن التقاعد أو المعاش المبكر
عدم تجاوز المتوسط الشهري خلال السنتين الأخيرتين 140% من المتوسط الشهري لهذا الأجر خلال الخمس سنوات السابقة علي السنتين
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
ومنتدي الكتب
المذكرة الرابعة والعشرون
نظام التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
و
الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
18-06-2011 في 06:51 PM.
|