العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-03-2013, 01:37 AM   #1
عمر غيث
عضو حديث
إحصائية العضو







عمر غيث غير متواجد حالياً

 

Arrow الابن العاجز عن الكسب- المعاش دون المساس - لجنة فحص المنازعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


توفي صاحب معاش في 19/1/2003 وله من الأولاد سبعة
1ـ ولد موظف في وزارة البحث العلمي 57عام
2ـ بنت متزوجة
3ـ ولد فلاح ويعمل بالجمعية الزراعية في قريته 50عام
4ـ بنت متزوجة
5ـ ولد حرفي عامل غير منتظم 43عام
6ـ ولد مدرس في الأزهر 41عام
7ـ ولد مدرس في الأزهر
قيمة المعاش في ذللك الحين 820جينها
في 11/1/2012 ترملت بنت صاحب المعاش، وحصلت علي معاش والدها 2/3 وقيمة المعاش بعد الزيادات 1905 في شهر فبراير 2013
في مارس الحالي أصبح المعاش 1424جينها ، وبالسؤال عن سبب ذلك قيل لي في منطقة التأمينات " مشافهة" دخول الابن الحرفي لأنه عاجز عن الكسب "السبب لوجود حالة عجز من قبل وفاة صاحب المعاش"

س1 لماذا تحولت النسبة للبنت من 2/3 الي 1/2 مع العلم أنه لها أسبقية الحصول علي المعاش ؟
س2 ما هي أجراءات التظلم في أحقية المستحق للمعاش في الحصول علي المعلومة لرفض الموظف إطلاع البنت علي بيانات نموذج 177 "والسبب عدم وجوده وأن القومسيون عبارة عن ورقة فلوسكاب ولا وجود لما يسمي تموذج 177" ؟
س3 أجراءات التظلم لوجود شبهة تواطؤ في قرار اللجنة الطبية العامة ؟ "في حالة وجوده"






    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2013, 12:00 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا ثبت عجز الابن عن الكسب في تاريخ سابق لوفاة الوالد
يكون في هذه الحالة هو المستحق الوحيد في تاريخ وفاة الوالد ويستحق 3/2 المعاش
مع مراعاة حدود الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل أو المهنة
فاذا كان الدخل أقل من نصيبه في المعاش يصرف له من المعاش الفرق

وعند ترمل البنت بعد وفاة الوالد
يحدد لها نصيب في المعاش بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بنصيب الابن
وبالتالي يكون نصيبها 2/1 المعاش


يمكنكم عرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات بالجهة الموجود بها ملف المعاش
وفقا لنص المادة 157 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
www.elsayyad.net
ضمن التشريعات

والفصل الثالث
فض المنازعات
من الباب الثامن: أحكام عامة
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات
بالموقع سالف الذكر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-06-2014 في 03:02 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
أجراءات التظلم


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الابن العاجز ومنحة القطع-الابن العاجز عن الكسب-الجمع بين المعاش والدخل من العمل fahimhafiz مستشارك التأميني 6 13-01-2018 06:54 PM
الابن العاجزعن الكسب-شروط وتاريخ استحقاق المعاش-قراراللجنةمدي الحياةأم لمدةمحددة محمداحمد موسى مستشارك التأميني 10 12-01-2018 03:50 PM
الجمع بين المعاش و المرتب-الابن العاجز عن الكسب-الجمع بين المعاش والدخل من العمل aboshady مستشارك التأميني 3 30-04-2012 11:44 PM
عدم القدرة علي الكسب - الابن العاجز عن الكسب - تخلف عقلي fahimhafiz مستشارك التأميني 5 20-04-2012 07:00 PM
الابن العاجز عن الكسب - التحكيم الطبي خالد خضر مستشارك التأميني 1 02-03-2012 04:08 PM

الساعة الآن 12:55 PM.