العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-11-2012, 03:57 PM   #11
اشرف العشماوى
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف العشماوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم بالفعل مخاطبتهم والجلوس معهم فى الوزارة وهم يرون انه لا يوجد اى اختلاف لانهم يرون ان لفظ الاجر الاساسى هو نفسه الاجر الاساسى التامينى (الذى يسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية )
من واقع المستندات والاتفاقية والقانون وقرار وزير المالية .. ارجو الافادة برأيكم من وافع تلك المعطيات .. ورد وزارة القوى العاملة ... ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2012, 05:56 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 1
من قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تعريفا للأجر في الفقرة (ج) علي النحو التالي
الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله

7-نصيب العامل في الأرباح

8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.







تضمنت المادة 5
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تعريفا للأجر في الفقرة (ط) علي النحو التالي
‌أ- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجرالأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذاالأجر.





ونظرا لأن عبارة ( الأجر الأساسي )
لم ترد بقانون العمل
فان استخدامها ينصرف الي ماتضمنه قانون التأمين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2012, 05:15 PM   #13
اشرف العشماوى
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف العشماوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل والله اعلم تلك التعريفات سواء فى قانون العمل او قانون التامينات ... ما طلبته رايكم من واقع المستندات والاتفاقية والقانون وقرار وزير المالية وتعريف الاجر الاساسى .... الح نريد من سيادتكم رايا قاطعا وفاصلا فيما سبق .. هل يتم صرف العلاوة الاجتماعية طبقا للاجر الاساسى ام الاجر الاساسى التامينى .. وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2012, 03:26 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا لمفهوم الأجر الأساسي الوارد بقانون التأمين الاجتماعي
( أجر الاشتراك التأميني )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-07-2016, 07:39 AM   #15
abdsalam
عضو حديث
إحصائية العضو







abdsalam غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمجهودكم العظيم







    رد مع اقتباس
قديم 24-07-2016, 12:12 AM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله وحده







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
العلاوةالاجتماعيةوالعلاوةالدورية-للعاملين بالقطاع الخاص-القطاعين الحكومي والعام سمسم 25 مستشارك التأميني 11 17-01-2013 09:17 PM
استفسار بشأن معاش العلاوات الخاص للعاملين فى القطاع الخاص-زيادة 80 % seko700 مستشارك التأميني 11 14-01-2012 08:47 PM
حق القائم يإجازة بدون مرتب - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-10-2011 07:02 PM
العلاوه الخاصه او العلاوه الاجتماعيه للقطاع الخاص محمد الليثى مستشارك التأميني 1 14-08-2011 03:19 PM

الساعة الآن 01:37 PM.