19-11-2014, 12:56 AM
|
#15
|
إحصائية
العضو |
|
|
1------ نعديل المادة 33 فيما يخص اختبار العامل من " تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. "
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، وتقرر صلاحيته خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقله إلى وظيفهاخرى او ان يجتاز بنجاح برنامج تدريبى مقترح على وظيفه اخرى تتيحها الهيئة او صاحب العمل التى يعمل بها على أن يقضوا فيها فترة اختبار جديدة ولمره واحده فقط .
2------ اغفل القانون 12 لسنة 2003 ومسودة القانون الحالى ما يخص العامل واقتصروا على انه وبنسبه كبيرة ليس من ذوى المؤهلات ولا الطامحين الى درجات علميه اكبر مما ادى الى مشاكل كما حدث معنا فى شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى عندما اخذ الجهاز المركزى للمحاسبات مناقضة ماليه على الشركة كونها تصرف علاوة تشجيعيه للحاصلين على مؤهلات فوق جامعيه بدون نص من القانون 12 لسنه 2003 او نص فى اللائحه الداخليه للشركة وكنت انا شخصيا احد ضحايا هذا الموضوع فحرمونا من العلاوة التشجيعيه متعللين بهذا السبب فبرجاء تضمين هذه المادة الى القانون وارجو ان ينظر المشرع الى ان العاملين بهذه الشركات منهم المهندسون والكيميائيون والمحاسبون وغيرهم اللذين يحصلون على مؤهلات فوق جامعيه وليس العمال من يعملون على الماكينات فقط فيرجى تغيير تعريف العامل الى
يعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف بوزارة الاستثمار والشركات القابضة والشركات التابعه وشركات قطاع الاعمال العام
نص المادة المقترح اضافته """"""" "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات و بناء على عرض لجنة شئون العاملين.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها"
|
التوقيع |
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
|
|
|