العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-04-2015, 11:20 AM   #1
اشرف سرحان
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سرحان غير متواجد حالياً

 

Post المسئول عن اجراءات الاصابةداخل العمل-التحقيق الاداري الادارةالقانونية-التقريرالاداري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد بجهة العمل مسئول سلامة وصحة مهنية ويختص بتحرير محاضر اصابات العمل واستكمال الإجراءات للعاملين الذين يصابون اثناء العمل او بسببه وعند ارسال ملف الاصابة الى مكتب التأمينات لمراجعته يطلبون ان يكون المحضر عن طريق الادارة القانونية بجهة العمل فهل هذا صحيح







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 02:28 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو قطاع المنشاة
حكومة - عام - خاص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 04:02 PM   #3
اشرف سرحان
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سرحان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قطاع حكومى







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 04:34 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(63)
يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).


تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (62)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.


وقد تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم 9 لسنة 2001
بشأن
إصابة العمل

مادة رابعة :
يتم البحث بمراعاة الآتى :

1. محضر الشرطة يجب أن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالات الإصابات التى حدثت للمؤمن عليه بالطريق العام0
2. المحضر الإدارى يجب أن يكون معتمدا من الجهة الإدارية متضمنا تاريخ وساعة الإصابة وذلك فى حالات الإصابات التى تمت داخل نطاق العمل 0
3. فى جميع الحالات بالنسبة للمحضر سواء كان إداريا أو تم بمعرفة الشرطة لا بد من التأكد من سماع أقوال المصاب إلا إذا كانت حالته خطيرة ولم تسمح باستجوابه وأدت إلى وفاته0

4. أصل التقرير الطبى الأولى يجب أن يوضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة ساعة وتاريخ الدخول للعلاج بالجهة الرسمية التى تم علاج المصاب فيها فور حدوث الإصابة0
5. التقرير الإدارى الصادر من الجهة الإدارية التابع لها المصاب يجب أن يوضح به الآتى:
(أ) ساعة وتاريخ وقوع الحادث ومواعيد العمل الرسمية0
(ب) وصف تفصيلى للحادث 0
(ج ) توضيح محل اقامة المصاب وخط سيره اليومى وما إذا كان هناك تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى وذكر أسباب التأخير فى العرض على أن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية0

6. إخطار وقوع الإصابة المحرر من الجهة الإدارية :
يجب أن يذكر فيه الرقم التأمينى وعلى أن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية 0
7. توافر علاقة السببية بين العمل والحادث الذى أدى إلى الإصابة0
8. ألا تكون الإصابة ناتجة عن حالة مرضية سابقة للمؤمن عليه لذلك يستوجب إرفاق الملف الطبى العلاجى مع أوراق الإصابة0
9. أن تكون الإصابة بسبب مؤثر خارجى مفاجىء وغير متوقع0
10. فى حالات الإصابة فى الطريق العام يجب أن تكون الإصابة حدثت خلال الموعد المناسب لبداية ونهاية مواعيد العمل الرسمية0
11. أن يكون الحادث المؤدى للأصابة وقع للمؤمن عليه بالطريق المعتاد دون انحراف أو توقف أو تخلف0
12. مراعاة أحكام المادتين 57 ، 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون بالقانون 79 لسنة 1975 المشار إليه0
13. فى حالات الإجهاد تستوفى مستندات الحالة وفقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 14 لسنة 1993 والقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1985 وترسل إلى إدارة إصابات العمل (إجهاد) بالمركز الرئيسى لعرضها على لجنة الإجهاد المشكلة لهذا الغرض0


وباعتبار ان التحقيق الاداري هو بديل لمحضر الشرطة
فمن المنطقي ان يتم بواسطة الادارة القانونية باعتبارها الجهة ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال


وهو بالطبع يختلف عن التقرير الإدارى
الذي تعده ادارة السلامة والصحة المهنية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-04-2015 في 04:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 07:27 PM   #5
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

محضر الشرطه اذا تم تحريره بعد عشرة ايام من واقعة الاصابة هل لايعتد به ...وهل يشترط اخذ اقوال المصاب في المحضر الاداري منشاة قطاع خاص الاصابة داخل موقع العمل.....الاصابة حدثت في 30/4/2014 والمحضر الشرطه تم تحريره في 10/5/2014 واذا تم ارسال الملف للجنة الطبيه علي هذا هل لها ان تعيد الملف للتامينات بسبب تاريخ المحضر ....وهل الاعتماد القانوني لاصابة العمل هو اولا ام الاعتماد الطبي







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 08:34 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

محضر الشرطه اذا تم تحريره بعد عشرة ايام من واقعة الاصابة هل لايعتد به
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%D5%C7%C8%C9
وعنوانه
اصابة عمل - الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة-أثرالتأخيرفي اتخاذها


هل يشترط اخذ اقوال المصاب في المحضر الاداري منشاة قطاع خاص الاصابة داخل موقع العمل
في القطاع الخاص يشترط تحرير محضر شرطة في جميع الأحوال حتي لو كانت الاصابة داخل العمل وليس محضر اداري



اذا تم ارسال الملف للجنة الطبيه علي هذا هل لها ان تعيد الملف للتامينات بسبب تاريخ المحضر ....وهل الاعتماد القانوني لاصابة العمل هو اولا ام الاعتماد الطبي
راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showth...9+%DA%CF%E3%E5
وعنوانه
اصابةالعمل-الجهةالمختصةباعتمادالحالةاصابةعمل التامينات الاجتماعيةوليس مركزالاصابات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الموقف القانونى من المدةالمشتراةقبل العمل بقانون120-تعرض الحالةعلي الادارةالقانونية right.voice مستشارك التأميني 3 11-10-2014 01:00 AM
هل العامل المسئول عن اصابته له الحف فى تأمين اصابة العمل؟-تعمدالاصابةأونتيجةسوءسلوك كريم محمود مستشارك التأميني 3 09-08-2014 11:59 AM
استفسار-لا يجوزمساءلةالعامل من جانب صاحب العمل بعدتركه الخدمة-التحقيق مع العاملين و ت العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 8 16-03-2014 06:37 PM
المادة63من القانون79لسنة1975-التحقيق الادارى في الاصابة يتم بمعرفةالادارةالقانونية abosalaten مستشارك التأميني 1 24-04-2013 07:26 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 08:39 AM.