تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(63)
يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (62)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقد تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم 9 لسنة 2001
بشأن
إصابة العمل
مادة رابعة :
يتم البحث بمراعاة الآتى :
1. محضر الشرطة يجب أن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالات الإصابات التى حدثت للمؤمن عليه بالطريق العام0
2. المحضر الإدارى يجب أن يكون معتمدا من الجهة الإدارية متضمنا تاريخ وساعة الإصابة وذلك فى حالات الإصابات التى تمت داخل نطاق العمل 0
3. فى جميع الحالات بالنسبة للمحضر سواء كان إداريا أو تم بمعرفة الشرطة لا بد من التأكد من سماع أقوال المصاب إلا إذا كانت حالته خطيرة ولم تسمح باستجوابه وأدت إلى وفاته0
4. أصل التقرير الطبى الأولى يجب أن يوضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة ساعة وتاريخ الدخول للعلاج بالجهة الرسمية التى تم علاج المصاب فيها فور حدوث الإصابة0
5. التقرير الإدارى الصادر من الجهة الإدارية التابع لها المصاب يجب أن يوضح به الآتى:
(أ) ساعة وتاريخ وقوع الحادث ومواعيد العمل الرسمية0
(ب) وصف تفصيلى للحادث 0
(ج ) توضيح محل اقامة المصاب وخط سيره اليومى وما إذا كان هناك تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى وذكر أسباب التأخير فى العرض على أن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية0
6. إخطار وقوع الإصابة المحرر من الجهة الإدارية :
يجب أن يذكر فيه الرقم التأمينى وعلى أن يكون معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية 0
7. توافر علاقة السببية بين العمل والحادث الذى أدى إلى الإصابة0
8. ألا تكون الإصابة ناتجة عن حالة مرضية سابقة للمؤمن عليه لذلك يستوجب إرفاق الملف الطبى العلاجى مع أوراق الإصابة0
9. أن تكون الإصابة بسبب مؤثر خارجى مفاجىء وغير متوقع0
10. فى حالات الإصابة فى الطريق العام يجب أن تكون الإصابة حدثت خلال الموعد المناسب لبداية ونهاية مواعيد العمل الرسمية0
11. أن يكون الحادث المؤدى للأصابة وقع للمؤمن عليه بالطريق المعتاد دون انحراف أو توقف أو تخلف0
12. مراعاة أحكام المادتين 57 ، 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون بالقانون 79 لسنة 1975 المشار إليه0
13. فى حالات الإجهاد تستوفى مستندات الحالة وفقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 14 لسنة 1993 والقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1985 وترسل إلى إدارة إصابات العمل (إجهاد) بالمركز الرئيسى لعرضها على لجنة الإجهاد المشكلة لهذا الغرض0
وباعتبار ان التحقيق الاداري هو بديل لمحضر الشرطة
فمن المنطقي ان يتم بواسطة الادارة القانونية باعتبارها الجهة ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال
وهو بالطبع يختلف عن التقرير الإدارى
الذي تعده ادارة السلامة والصحة المهنية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
01-04-2015 في 04:39 PM.
|