العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2020, 11:29 AM   #1
محمد السيد محمد امام
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد السيد محمد امام غير متواجد حالياً

 

افتراضي إجازةالمدةالتامينيه-ثلاثين يومامتى أمضى العامل في الخدمةعشرسنوات لدى صاحب عمل أوأكثر

السلام عليكم سياده المستشار
عندي مده تامينيه 15 سنه في أكثر من مكان وصاحب العمل الموجود فيه الآن يبلغني اني ليس لي 30 يوم الإجازات السنوية بحجه اني لم أتم 10 سنوات في المنشاه الخاصة به. فهل هذا صحيح. علما بأن قانون العمل نص بإكمال 10سنوات تامينيه في أكثر من مكان ويحق للعامل الحصول على 30 يوم اجازه سنويه.
ومحتاج اعرف استخرج ورق رسمي باحقيتي في الرصيد المذكور بدون الشكوى في مكتب العمل







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2020, 03:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متداوله-التحاق العامل لدى أكثرمن صاحب عمل في ذات الوقت،يعتدبمدةعمله لدى صاحب عمل واحد شريف ايوب مستشارك التأميني 1 19-07-2020 12:08 AM
حساب عشرسنوات تأمينية(المادة47من قانون العمل)-ثلاثين يومالمن امضي في الخدمة10سنوات احمد المصرى المصرى مستشارك التأميني 3 01-01-2018 10:23 PM
طلب تظلم-يكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد حسن مبارك مستشارك التأميني 1 20-11-2015 10:19 PM
نقل العامل الى محل اقامته بعد ترك العمل-يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهةال sameheltoday مستشارك التأميني 1 13-07-2014 06:25 PM
وضع العامل الذي يجبره صاحب العمل على الاستقالة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 14-12-2011 04:35 PM

الساعة الآن 06:58 PM.