02-01-2016, 10:59 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شرط الاعاله
- يشترط لاستحقاق الاخت فى المعاش الا تكون متزوجه وقت وفاه المؤمن عليه بالاضافه الى توافر شروط الاعاله وقد بينت الماده ( 177 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 الشرط شروط الاعاله وتتمثل في
- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش . وعلى هذا فوجود أحد الابناء المستحقين للمؤمن عليه يترتب عليه حرمان الاخوة حتى ولو كان الابن مستحق وموقوف لعارض مؤقت .
- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه. ويقصد بالدخل كل ما تحصل عليه من دخول ممثله فى المعاش عن الغيرأو دخل من مزاوله مهنه أو دخل من الالتحاق بالعمل .
- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
- ويتحقق هذا الشرط في الفرض المطروح بجمع دخول أبناء الاخت بالاضافه الى دخل الوالد أى والد الاخت وقمسه الدخل على عدد الابناء والبنات والوالد من يعمل منهم ومن لا يعمل فان زاد متوسط دخول هؤلاء على معاش المؤمن عليه ( الاخ ) فلا تستحق الاخت معاشا
- تطبيق عملى : توفى المؤمن عليه ( الاخ ) عن معاش قدره 1000 وترك ارمله واخت شقيقه وتقدمت الاخت بطلب صرف نموذج 119 مكررثابت به أن الاخت لا تعمل ولا تتقاضى اى معاش ولا تزاول اى مهنه تجاريه أو غير تجاريه وان :
- ابراهيم ( والد الاخت ) دخله الشهرى 1000 ج
- احمد ( ابن الاخت) يعمل ويتقاضى أجر شهرى قدره 800 ج
- مروة ( بنت الاخت ) تعمل ودخلها الشهرى 700ج
- نورا ( بنت الاخت ) تحصل على 500 جنيه معاش عن زوجها المتوفى
- خالد ( ابن الاخت ) طالب بالاعداديه ولا يعمل
- يتم تويع المعاش فى هذه الحاله على النحو الاتى : -
- ارمله
- 750
- اخت شقيقه
- 250
-
-
يلاحظ ان الاخت قد أستحقت فى المعاش نظرا لتوافر شرط ألاعاله حيث أنها غير متزوجه ولا يوجد ابن مستحق في معاش المؤمن عليه وليس لها دخل يعاد ل قيمه نصيبها فى المعاش أو يزيد كما أن متوسط دخول الوالد والابناء والبنات لا تتجاوز قيمه معاش المؤمن عليه . حيث أن إجمالى الدخول 2500/5 يساوى 500 وهو أقل من قيمه معاش المؤمن عليه البالغ قدره 1000ج وبهذا يتحقق شرط الاعاله وتستحق الاخت 1/4 المعاش .
- ملحوظه تم استبعاد معاش البنت ( نورا ) عند حساب متوسط الدخول لكونه لا يدخل فى مفهوم الدخل إعمالا لنص الماده ( 177/ 3 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 . |
|
|
|