07-05-2017, 03:07 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة (1) من القرار الوزارى 554 لسنة 2007:-
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1-العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة
المؤقتة والعرضية والموسمية.
2-العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى: -
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل
الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3-المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
وبمراجعة البند رقم 2 من المادة المذكورة يتبين للسائل الكريم ان التأمين عليه فى الوقت الحالى يكون من
خلال المنشأة التى تعمل بها.
والله الموفق والمستعان والهادى الى سواء السبيل |
|
|
|